أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الأَوَّل: أقسام الصَّوم وشروطه ونيته:

(عدلان) أو رجل وامرأتان بوصف العدالة، (مع) اشتراط (لفط الشهادة) بأن يقول الشاهد: أشهد أني رأيت الهلال أو نحو ذلك، (فقط): أي من غير اشتراط الدعوى.
114. ... وَفِيهِمَا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ تُرَى ... لَا بُدَّ مِن جَمْعٍ عَظيمٍ فِي الوَرَى

(وفيهما): أي في الصوم في أول الشهر والفطر في آخره، (من غير علة ترى): أي تظهر من نحو سحاب أو دخان، كما مَرّ، (لا بُدّ) في ثبوت الصوم والفطر (من) أخبار (جمع عظيم في الورى): أي من النّاس.
115. ... مُفَوَّضٍ لِرَأيِ حَاكِمٍ يَعِيْ ... وَلا اعْتِبَارَ لِاخْتِلافِ المَطْلَع

(مفوض): أي مقدار ذلك الجمع (لرأي) أي اختيار (حاكم): أي قاض من قضاة المسلمين (يعي) من وعى الخبر يعيه إذا عرفه، (ولا اعتبار) شرعاً (لاختلاف) جنس (المطلِع) أي المطالع، كما سيأتي.
الثاني: اختلاف المطالع في الصِّيام والإفطار:
لا يعتبر اختلاف المطالع على المعتمد عند الحنفية والمالكية والحنابلة: أي إذا رأى الهلال أهل بلدة ولم يره أهل بلدة أخرى يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيفما كان، حتى إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوماً وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوماً يجب عليهم قضاء يوم، وعليه أكثر المشايخ (¬1)؛ لعموم الخطاب في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا» معلقاً لمطلق الرؤية في قوله: «لرؤيته»، وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية، فيثبت ما تعلّق به من عموم الحكم فيعم الوجوب (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 321، والإنصاف3: 273، وتنبيه الغافل ص110.
(¬2) ينظر: فتح القدير 2: 313، وحاشية التبيين 1: 316، وغيرهما.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 640