زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: مُفسدات الصَّوم ومُوجبات الكفَّارة:
لو تعمّد «التَّدخين» يفطر ويُكَفِّر؛ لأنَّ ذرات الدّخان تدخل عمداً إلى الجوف من منفذ معتبر وهو الفم.
ولو استعمل الحقن الشَّرجية ـ التحاميل ـ في الدبر في نهار رمضان، يفسد الصِّيام؛ لأنَّ الدُّبر من المنافذ المعتبرة.
ولا تعتبر مسام الجلد من المنافذ المعتبرة في الصيام؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدركه الفجر في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم» (¬1)، فلو كان المسام من المنافذ المعتبرة لما اغتسل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم.
ولو استعمل الصَّائم الدُّهون والزُّيوت لدهن البشرة والرَّأس في نهار رمضان، فإنَّه لا يفسد صومه، ولا يكره له ذلك؛ لأنَّ الدهون والزيوت تدخل من المسام (¬2).
ولو أخذ الصَّائم حقنة «إبرة» في نهار رمضان، لا يفسد صومه، سواء كانت الحقنة تحت الجلد: كإبرة الأنسولين، أو حقنة عضلية، أو وريدية، أو في أي موضع من ظاهر البدن؛ لأنَّ مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتبرة (¬3).
ولو سحب الصَّائم عينة دم لإجراء الفحوصات المخبرية أو التبرع بالدم في نهار رمضان لا يفسد صيامه؛ لأنَّه لم يدخل شيء للجوف، ولا يفطر إلا بما دخل.
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 681، وصحيح مسلم 2: 780.
(¬2) ينظر: تنوير الأبصار ورد المحتار 2: 98، وبدائع الصنائع 2: 106.
(¬3) ينظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (1: 90)، فتوى مفتي مصر الشيخ محمد بخيت.
ولو استعمل الحقن الشَّرجية ـ التحاميل ـ في الدبر في نهار رمضان، يفسد الصِّيام؛ لأنَّ الدُّبر من المنافذ المعتبرة.
ولا تعتبر مسام الجلد من المنافذ المعتبرة في الصيام؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدركه الفجر في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم» (¬1)، فلو كان المسام من المنافذ المعتبرة لما اغتسل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم.
ولو استعمل الصَّائم الدُّهون والزُّيوت لدهن البشرة والرَّأس في نهار رمضان، فإنَّه لا يفسد صومه، ولا يكره له ذلك؛ لأنَّ الدهون والزيوت تدخل من المسام (¬2).
ولو أخذ الصَّائم حقنة «إبرة» في نهار رمضان، لا يفسد صومه، سواء كانت الحقنة تحت الجلد: كإبرة الأنسولين، أو حقنة عضلية، أو وريدية، أو في أي موضع من ظاهر البدن؛ لأنَّ مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتبرة (¬3).
ولو سحب الصَّائم عينة دم لإجراء الفحوصات المخبرية أو التبرع بالدم في نهار رمضان لا يفسد صيامه؛ لأنَّه لم يدخل شيء للجوف، ولا يفطر إلا بما دخل.
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 681، وصحيح مسلم 2: 780.
(¬2) ينظر: تنوير الأبصار ورد المحتار 2: 98، وبدائع الصنائع 2: 106.
(¬3) ينظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (1: 90)، فتوى مفتي مصر الشيخ محمد بخيت.