زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: مُفسدات الصَّوم ومُوجبات الكفَّارة:
121. ... مِنْ غَيْرِ تَكْفِيرٍ وَأَمَّا المُحْتَجِمْ ... تَكْفِيرُهُ إنْ ظَنَّ فِطْراً قَدْ لَزِمْ
(من غير تكفير): أي لا تجب عليه الكفّارة بذلك، وكذلك إذا أفطر خطأ، ثم أكل عمداً بعده، (وأما المحتجم): أي من احتجم في نهار رمضان فإن (تكفيره): أي وجوب الكفارة عليه (إن ظَنّ فطرا) أي أنّه أفطر بذلك، فأكل عمداً بعده (قد لزم) فيقضي ذلك اليوم، ويخرج الكفارة أيضاً.
القاعدة الثَّالثة: تجب الكفَّارة بكمال الشَّهوة والرَّغبة:
كل ما يفعله الصَّائم المكلَّف من المفطرات ـ أكل، أو شرب، أو جماع ـ بكمال الشَّهوة والرَّغبة، عمداً لا مكرهاً ولا مضطراً، ولا بطروء مبيح للفطر: كحيض ومرض بغير صنعه، ولا بورود شبهة، فهو موجب للكفَّارة.
122. ... كَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ دواءً وَغِذَا ... عَمْدَاً وَمِثْلُهُ الجِمَاعُ وَكَذَا
كالأكل) أي أكل الصائم في نهار رمضان من كونه موجبا للقضاء والكفارة، (والشرب) كذلك (دواء): أي ما يؤكل للدواء أو يشرب له احترازاً عن نحو التراب والحجر (وغذا) ما يتغذى به من الطعام والشراب (عمداً): أي ما يؤكل على وجه التعمد دون الخطأ والنسيان والإكراه. (ومثله) أي مثل الأكل والشرب المذكورين، (الجماع) بأن جامع الصائم في نهار رمضان أو جومع عمداً في أحد السبيلين من آدمي حي بشرط تواري الحشفة أنزل أو لم ينزل، (وكذا) ....
ولو قاء ملء الفم عامداً يُفطر؛ لأنَّه يشترط في القيء الذي يفسد الصيام شرطان: أن يكون متعمداً في القيء، وأن يكون القيء ملء الفم، فإن فقد أحدهما لا يفسد الصِّيام؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه
(من غير تكفير): أي لا تجب عليه الكفّارة بذلك، وكذلك إذا أفطر خطأ، ثم أكل عمداً بعده، (وأما المحتجم): أي من احتجم في نهار رمضان فإن (تكفيره): أي وجوب الكفارة عليه (إن ظَنّ فطرا) أي أنّه أفطر بذلك، فأكل عمداً بعده (قد لزم) فيقضي ذلك اليوم، ويخرج الكفارة أيضاً.
القاعدة الثَّالثة: تجب الكفَّارة بكمال الشَّهوة والرَّغبة:
كل ما يفعله الصَّائم المكلَّف من المفطرات ـ أكل، أو شرب، أو جماع ـ بكمال الشَّهوة والرَّغبة، عمداً لا مكرهاً ولا مضطراً، ولا بطروء مبيح للفطر: كحيض ومرض بغير صنعه، ولا بورود شبهة، فهو موجب للكفَّارة.
122. ... كَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ دواءً وَغِذَا ... عَمْدَاً وَمِثْلُهُ الجِمَاعُ وَكَذَا
كالأكل) أي أكل الصائم في نهار رمضان من كونه موجبا للقضاء والكفارة، (والشرب) كذلك (دواء): أي ما يؤكل للدواء أو يشرب له احترازاً عن نحو التراب والحجر (وغذا) ما يتغذى به من الطعام والشراب (عمداً): أي ما يؤكل على وجه التعمد دون الخطأ والنسيان والإكراه. (ومثله) أي مثل الأكل والشرب المذكورين، (الجماع) بأن جامع الصائم في نهار رمضان أو جومع عمداً في أحد السبيلين من آدمي حي بشرط تواري الحشفة أنزل أو لم ينزل، (وكذا) ....
ولو قاء ملء الفم عامداً يُفطر؛ لأنَّه يشترط في القيء الذي يفسد الصيام شرطان: أن يكون متعمداً في القيء، وأن يكون القيء ملء الفم، فإن فقد أحدهما لا يفسد الصِّيام؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه