زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس: الطَّواف:
ثُمَّ يعود إلى الحَجر الأسود فيستقبله وهو يُكَبِّر ويُهَلِّل ويحمد الله ويُصَلِّى على النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ يمضى إلى الصَّفا فيسعى بينها وبين المروة (¬1).
ثانياً: أنواعه:
1.طواف القدوم:
هو سُنَّة للآفاقي المفرد بالحجّ والقارن، بخلاف المعتمر والمتمتع والمكي ومن بمعناه ـ ممن سكن أو أقام من أهل الآفاق بمكة وصار من أهلها ـ، فإنَّه لا يسنّ في حقّهم طواف القدوم.
وأوَّلُ وقت أدائه حين دخول مكّة، وآخر وقته وقوفه بعرفة، فإذا وقف فقد فات وقته وسقط أداؤه، وإن لم يقف فإلى طلوع فجر النحر.
ولا اضطباع، ولا رمل، ولا سعي لأجل هذا الطَّواف، وإنَّما يفعل في طوافه الاضطباع والرَّمل والسَّعي إذا أراد المفرد أو القارن تقديم سعي الحج على وقته الأصلي، وهو عقيب طواف الزِّيارة (¬2).
2.طواف الزِّيارة:
وهو ركن لا يتمّ الحجّ إلا به، قال تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} الحج: 29، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنّا نتخوّف أن تحيض صفية قبل أن تفيض، قالت: فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت، قال: فلا إذن» (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص253.
(¬2) ينظر: اللباب والمسلك 156 - 157.
(¬3) في صحيح مسلم 2:. 964، وصحيح البخاري 2: 625.
ثانياً: أنواعه:
1.طواف القدوم:
هو سُنَّة للآفاقي المفرد بالحجّ والقارن، بخلاف المعتمر والمتمتع والمكي ومن بمعناه ـ ممن سكن أو أقام من أهل الآفاق بمكة وصار من أهلها ـ، فإنَّه لا يسنّ في حقّهم طواف القدوم.
وأوَّلُ وقت أدائه حين دخول مكّة، وآخر وقته وقوفه بعرفة، فإذا وقف فقد فات وقته وسقط أداؤه، وإن لم يقف فإلى طلوع فجر النحر.
ولا اضطباع، ولا رمل، ولا سعي لأجل هذا الطَّواف، وإنَّما يفعل في طوافه الاضطباع والرَّمل والسَّعي إذا أراد المفرد أو القارن تقديم سعي الحج على وقته الأصلي، وهو عقيب طواف الزِّيارة (¬2).
2.طواف الزِّيارة:
وهو ركن لا يتمّ الحجّ إلا به، قال تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} الحج: 29، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنّا نتخوّف أن تحيض صفية قبل أن تفيض، قالت: فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت، قال: فلا إذن» (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص253.
(¬2) ينظر: اللباب والمسلك 156 - 157.
(¬3) في صحيح مسلم 2:. 964، وصحيح البخاري 2: 625.