أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الخامس: الطَّواف:

وأوَّلُ وقته طلوع الفجر من يوم النَّحر، ولا آخر له في حق الجواز، وهو في يوم النَّحر الأول أفضل، إلا أنَّ الواجب فعله في أيام النَّحر.
ويرمل فيه بلا اضطباع، وبعده سعي، إلا إذا فعل الرَّمل والسَّعي في طواف القدوم، فلا يرمل في طواف الزيارة، ولا يسعى بعده؛ لأنَّ السَّعي لا يتكرر، والرمل تابع لطواف بعده سعي.
3.طواف الصَّدَر:
وهو واجب على الآفاقي دون المكي.
وأوَّلُ وقته بعد طواف الزِّيارة، ولا آخر له.
وليس فيه رمل ولا اضطباع، ولا سعي بعده.
وهذه هي الأطوفة الثَّلاثة في الحج.
4.طواف العمرة:
وهو ركن في العمرة.
وفيه اضطباع ورمل وبعده سعي.
وأوّل وقته بعد الإحرام بالعمرة، ولا آخر له في حق أدائها.
5.طواف التَّطوع:
وهو لا يختص بوقت إذا لم يكن عليه غيره، ولا بشخص إذا كان مسلماً طاهراً، ويَلزم بالشُّروع فيه كالصَّلاة؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم} محمد: 33؛ ولئلا تصير العبادة ملعبة، وللقياس على الحج والعمرة، فإنَّ الإجماع على أنَّ
المجلد
العرض
87%
تسللي / 640