أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الخامس: الطَّواف:

2.ستر العورة؛ فلو طاف مكشوفاً قدر ما لا تجوز الصلاة معه وجب عليه الدم إن لم يعد الطواف، والمانع قدر كشف ربع العضو فما زاد على قدر الربع بالنسبة إلى الرجل والمرأة، كما في الصلاة.
3.المشي فيه للقادر؛ فلو طاف راكباً، أو محمولاً، أو زحفاً بلا عذر، فعليه الإعادة ما دام بمكة، أو عليه دم؛ لتركه الواجب، وإن كان ترك المشي بعذر، فلا شيء عليه، ولو نذر أن يطوف زحفاً، لزمه الطَّواف ماشياً.
4.التَّيامن؛ وهو أخذ الطَّائف عن يمين نفسه وجعل الكعبة المُشَرَّفة عن يساره، فمن أتى بخلافه في الهيئة والكيفية، بأن طاف منكوساً يحرم عليه فعله، ويجب عليه الإعادة، أو لزوم الجزاء.
5.الطَّواف من وراء الحَطيم؛ فلو لم يطف وراءه، بل دخل الفرجة التي بينه وبين البيت فطاف، فعليه الإعادة أو الجزاء، ثم الواجب أن يعيده على الحجر فقط، والأفضل إعادة كله.
خامساً: سننه:
يُسنُّ في الطَّواف تسعة أمور، فإن تركها بغير عذر لم ينل أجر السُّنة وكان مسيئاً، أمّا إن تركها لعذر فلا شيء عليه، وهي كالآتي:
1.الطَّهارة عن النَّجاسة الحقيقية في الثِّياب والأعضاء البدنية فهي سنة، أما الطَّهارة عن النَّجاسة في قدر ما يستر به عورته من الثَّوب فهي واجبة.
2. الابتداء من الحَجر.
3.الاضطباع في جميع أشواط الطَّواف الذي سُنَّ فيها في طواف الحج والعمرة؛ وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويلقي طرفيه على كتفه
المجلد
العرض
87%
تسللي / 640