زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث التَّاسع: مناسك مِنى:
وزمانه: أيام النَّحر الثَّلاثة، فأول وقت صحته في الحج طلوع فجر يوم النَّحر، ووقت جوازه بلا كفارة بعد رمي جمرة العقبة، وآخر وقت وجوبه غروب الشَّمس من آخر أيام النَّحر، ولا آخر له في حقّ التَّحلل.
وأول وقت صحّته في العمرة بعد أكثر طوافها، وأول وقت حلّه بعد السَّعي لها.
ومكانه: الحرم، والتَّخصيص في التَّوقيت للتَّضمين بالدَّم لا للتَّحلل، فيحصل التَّحلل بالحلق في أي مكان وزمان أتى به بعد دخول وقته، لكن لو حلق أو قصَّرَّ في غير ما توقَّت به لزمه الدَّم (¬1).
ويُكره للمحرم أن يحلق لغيره عند جواز التَّحلل قبل أن يتحلل هو من إحرامه، فإن فعل لم يلزمه شيء (¬2).
والمرأة تتحلل بالتَّقصير، فهو مباح لها ومسنون، بل واجب في حقها؛ لكراهة الحلق كراهة تحريم لها إلا لضرورة؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على النِّساء الحلق، إنَّما على النِّساء التَّقصير» (¬3).
ويحصل بالحلق أو التَّقصير التَّحلل، فيباح به جميع ما حُظر بالإحرام من الطِّيب، والصَّيد، ولبس المخيط، وغير ذلك، إلا الجماع ودواعيه للمحرم بالحج (¬4)، فإنَّه وتوابعه يتوقف حلّه على طواف الإفاضة؛ فعن عائشة رضي الله
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص253 - 254.
(¬2) ينظر: لباب المناسك ص250 - 253.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 203، والمعجم الكبير 12: 250، وسنن الدَّارمي 2: 89.
(¬4) ينظر: لباب المناسك والمسلك ص254 - 255.
وأول وقت صحّته في العمرة بعد أكثر طوافها، وأول وقت حلّه بعد السَّعي لها.
ومكانه: الحرم، والتَّخصيص في التَّوقيت للتَّضمين بالدَّم لا للتَّحلل، فيحصل التَّحلل بالحلق في أي مكان وزمان أتى به بعد دخول وقته، لكن لو حلق أو قصَّرَّ في غير ما توقَّت به لزمه الدَّم (¬1).
ويُكره للمحرم أن يحلق لغيره عند جواز التَّحلل قبل أن يتحلل هو من إحرامه، فإن فعل لم يلزمه شيء (¬2).
والمرأة تتحلل بالتَّقصير، فهو مباح لها ومسنون، بل واجب في حقها؛ لكراهة الحلق كراهة تحريم لها إلا لضرورة؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على النِّساء الحلق، إنَّما على النِّساء التَّقصير» (¬3).
ويحصل بالحلق أو التَّقصير التَّحلل، فيباح به جميع ما حُظر بالإحرام من الطِّيب، والصَّيد، ولبس المخيط، وغير ذلك، إلا الجماع ودواعيه للمحرم بالحج (¬4)، فإنَّه وتوابعه يتوقف حلّه على طواف الإفاضة؛ فعن عائشة رضي الله
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص253 - 254.
(¬2) ينظر: لباب المناسك ص250 - 253.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 203، والمعجم الكبير 12: 250، وسنن الدَّارمي 2: 89.
(¬4) ينظر: لباب المناسك والمسلك ص254 - 255.