زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث التَّاسع: مناسك مِنى:
عنها، قالت: «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحله ولحرمه بأطيب ما أجد» (¬1).
ثالثاً: طواف الزِّيارة:
صفته: إذا فرغ من الرَّمي والذَّبح والحلق يوم النَّحر، فالأفضل له أن يطوفَ للفرض في يومه ذلك، وإلا ففي اليوم الثَّاني، أو الثَّالث، ثمَّ لا فضيلة بخروج وقت الفضيلة، بل الكراهة التَّحريمية الموجبة للدَّم؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى حجّه ونحرَ هديه يوم النَّحر وأفاضَ فطاف بالبيت، ثم حلَّ من كلِّ شيء حرم منه» (¬2).
وإذا طاف حلَّ له النِّساء أيضاً؛ لكن بالحلق السَّابق لا بالطَّواف؛ لأنَّ الحلق هو المحلل دون الطَّواف.
وحكمه: هذا الطَّواف هو المفروض في الحج، ولا يتمّ الحجّ إلا به، والفرض منه أربعة أشواط، وما زاد فواجب (¬3).
وأول وقته: طلوع الفجر الثاني من يوم النَّحر، فلا يصح قبله، ولا آخر له في حق الصِّحة، وهو في يوم النَّحر الأول أفضل (¬4)، فلو أتى به بعد سنين صحّ، ولكن يجب فعله في أيام النَّحر، فلو أخّرَّهُ عنها ولو إلى آخر أيام التَّشريق، لزمه دم؛ لترك الواجب، وهذا عند الإمكان، فلو طهرت الحائض وقدرت على أربعة أشواط ولم تفعل، لزمها الدَّم، وإلا لا يلزم (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم1: 31، وصحيح البخاري 5: 2214.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 901.
(¬3) ينظر: اللباب والمسلك ص256، والدر المنتقى 1: 281.
(¬4) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشَّريعة ص255.
(¬5) ينظر: الدر المختار 1: 184.
ثالثاً: طواف الزِّيارة:
صفته: إذا فرغ من الرَّمي والذَّبح والحلق يوم النَّحر، فالأفضل له أن يطوفَ للفرض في يومه ذلك، وإلا ففي اليوم الثَّاني، أو الثَّالث، ثمَّ لا فضيلة بخروج وقت الفضيلة، بل الكراهة التَّحريمية الموجبة للدَّم؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى حجّه ونحرَ هديه يوم النَّحر وأفاضَ فطاف بالبيت، ثم حلَّ من كلِّ شيء حرم منه» (¬2).
وإذا طاف حلَّ له النِّساء أيضاً؛ لكن بالحلق السَّابق لا بالطَّواف؛ لأنَّ الحلق هو المحلل دون الطَّواف.
وحكمه: هذا الطَّواف هو المفروض في الحج، ولا يتمّ الحجّ إلا به، والفرض منه أربعة أشواط، وما زاد فواجب (¬3).
وأول وقته: طلوع الفجر الثاني من يوم النَّحر، فلا يصح قبله، ولا آخر له في حق الصِّحة، وهو في يوم النَّحر الأول أفضل (¬4)، فلو أتى به بعد سنين صحّ، ولكن يجب فعله في أيام النَّحر، فلو أخّرَّهُ عنها ولو إلى آخر أيام التَّشريق، لزمه دم؛ لترك الواجب، وهذا عند الإمكان، فلو طهرت الحائض وقدرت على أربعة أشواط ولم تفعل، لزمها الدَّم، وإلا لا يلزم (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم1: 31، وصحيح البخاري 5: 2214.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 901.
(¬3) ينظر: اللباب والمسلك ص256، والدر المنتقى 1: 281.
(¬4) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشَّريعة ص255.
(¬5) ينظر: الدر المختار 1: 184.