أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّاني عشر: العمرة والهدايا:

بعد الذَّبح أو ضمّنه قيمة ما ذبح فملكه حينئذ لا يجوز.
4.الذَّبح؛ فلو تصدّق به حياً لم يجز، إلا إذا أعطاه لفقير ووكله بذبحه وأكله فيجوز.
5.أن يكون الذَّبح في أيام النَّحر في هدي المتعة والقران، وفي غيرها من الهدي لا يشترط له وقت محدد.
6.أن يكون الذَّبح في الحرم؛ فإن ذبحه في الحل لم يجزئه، فهو شرط في هدي الشُّكر والجبر.
7.تأخير الذَّبح عن الجناية؛ فلو ذبح ثمَّ جنى لم يجزئه، كما في كفَّارة اليمين فلا تجزئ قبل الحنث.
8.أن يكون الهَدْي من النّعم؛ وهي الإبل والبقر والغنم، فلا يجوز ذبح الدَّجاجة.
9.أن يكون الهَدْي ثنياً فما فوقه، أو جذعاً من الضَّأن (¬1) إذا كان عظيماً، وأما إذا كان صغير الجسم فلا يجوز إلا أن يتم سنة كاملة ويطعن في الثَّانية، ولا يجوز الجذع من غير الضَّأن، والثني: هو ابن خمس في الإبل، وحولين من البقر، وحول من الشَّاة، فعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تذبحوا إلا مسنة ـ أي الثني (¬2) ـ إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضَّأن» (¬3)، وعن عاصم بن كليب عن أبيه - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» (¬4).
¬__________
(¬1) الجذع من الضأن: هو ما أتى عليه أكثر السنة، بأن مضى من عمره ستة أشهر فأكثر.
(¬2) ينظر: إعلاء السنن 10: 266.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1555، وصحيح ابن خزيمة 4: 294.
(¬4) في المستدرك 4: 251، وسنن أبي داود 3: 96، وسنن النسائي الكبرى 3: 57، والمجتبى 7: 219، وسنن ابن ماجه 2: 1049.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 640