زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني عشر: العمرة والهدايا:
10.أن يكون الهَدْي سالماً من العيوب المعتبرة في الأضحية؛ فإنَّه لا تجوز التَّضحية بالعمياء، ولا العوراء البيّن عورها، ولا العرجاء البيّن عرجها بحيث لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك, ولا المريضة البيّن مرضها بحيث لا تعتلف، ولا التي لا أسنان لها إلا إذا كانت تعتلف، ولا العجفاء التي لا مخ لها, ولا مقطوعة يدها أو رجلها، ولا مقطوعة الأذن والأنف والذّنب، ولا التي لا أذن لها في أصل الخلقة، ولا التي ذهب ضوء إحدى عينيها، ولا التي ذهب أكثر من ثلث أذنها أو عينها أو أنفها أو ذنبها أو إليتها (¬1)، ولا الجلالة التي تأكل النَّجاسة، فعن البراء بن العازب - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أربع لا تجزئ: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي» (¬2).
وتجوز التَّضحية بالجماء التي لا قرن لها، والخصي، والجرباء، والحولاء، والحامل مع الكراهة، وتجوز التَّضحية بالشّرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي خرقت أذنها، والحرقاء: وهي المسحوتة الأذن من كي أو غيره (¬3)، والثولاء: أي المجنونة؛ لأنَّ العقل غير مقصود وإنَّما المقصود اللحم، وإنَّما يجوز إذا كانت سمينة ولم يكن بها ما يمنع الرَّعي، وإن كانت بخلاف ذلك لا يجزيه (¬4).
11.أن يكون الذَّابح مسلماً أو كتابياً.
12.عدم الاستهلاك في هدي الجبر؛ فلو استهلكه بنفسه بعد الذَّبح؛ بأن باعه أو وهبه لغني أو أتلفه أو ضيعه لم يجز، وعليه قيمته.
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص820، والجامع الصَّغير ص473.
(¬2) في الموطأ 2: 482، والمجتبى 7: 214، ومسند أحمد 4: 284.
(¬3) ينظر: المسلك المتقسط ص432.
(¬4) ينظر: حسن الدراية 4: 93، ولباب المناسك ص522 - 523.
وتجوز التَّضحية بالجماء التي لا قرن لها، والخصي، والجرباء، والحولاء، والحامل مع الكراهة، وتجوز التَّضحية بالشّرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي خرقت أذنها، والحرقاء: وهي المسحوتة الأذن من كي أو غيره (¬3)، والثولاء: أي المجنونة؛ لأنَّ العقل غير مقصود وإنَّما المقصود اللحم، وإنَّما يجوز إذا كانت سمينة ولم يكن بها ما يمنع الرَّعي، وإن كانت بخلاف ذلك لا يجزيه (¬4).
11.أن يكون الذَّابح مسلماً أو كتابياً.
12.عدم الاستهلاك في هدي الجبر؛ فلو استهلكه بنفسه بعد الذَّبح؛ بأن باعه أو وهبه لغني أو أتلفه أو ضيعه لم يجز، وعليه قيمته.
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص820، والجامع الصَّغير ص473.
(¬2) في الموطأ 2: 482، والمجتبى 7: 214، ومسند أحمد 4: 284.
(¬3) ينظر: المسلك المتقسط ص432.
(¬4) ينظر: حسن الدراية 4: 93، ولباب المناسك ص522 - 523.