زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع عشر: الجنايات:
ولو حلق محرمٌ لحيته أو ربعها، فعليه دم، وفي أقل من الرُّبع صدقة، وإن بلغت لحيته الغاية في الخفة، فإن حلق قدر ربعها كاملة فعليه دم، وإلا فصدقة.
ولو سقط من رأس المحرم أو لحيته ثلاث شعرات عند الوضوء أو غيره، فعليه أن يتصدق بكف من طعام، أو كسرة أو تمرة لكل شعرة.
ولو أخذ محرمٌ من شاربه أو أخذه كله أو حلقه، فعليه صدقة.
ولو حلق محرمٌ رقبته كلها، فعليه دم، وإن حلق بعضها، فصدقة.
ولو حلق محرمٌ موضع المحاجم، فعليه دم.
ولو حلق محرمٌ إبطيه أو أحدهما أو نتفهما، فعليه دم، وفي أقل من إبط صدقة.
ولو حلق محرمٌ رأسَ محرم أو حلال، فعليه صدقة، سواء حلق بأمره أو بغيره.
ولو حلق الحلال رأس محرم قبل جواز التَّحلل، فلا شيء على الحالق (¬1).
ولو قصَّ محرمٌ أظفار يديه ورجليه، أو أظفار يد أو رجل واحدة في مجلس واحد، فعليه دم واحد، وإن قَلَّمَ أقلّ من يد أو رجل، فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع، إلا أن يبلغ ذلك دماً، فينقص منه ما شاء، وقيل: ينقص نصف صاع.
ولو قَلَّمَ محرمٌ في أربعة مجالس في كلِّ منها طرفاً من أربعة أطراف باعتبار يديه ورجليه فعليه أربعة دماء، كفَّرَ للأول أو لم يكفِّر.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص360 - 364، والوقاية ص263.
ولو سقط من رأس المحرم أو لحيته ثلاث شعرات عند الوضوء أو غيره، فعليه أن يتصدق بكف من طعام، أو كسرة أو تمرة لكل شعرة.
ولو أخذ محرمٌ من شاربه أو أخذه كله أو حلقه، فعليه صدقة.
ولو حلق محرمٌ رقبته كلها، فعليه دم، وإن حلق بعضها، فصدقة.
ولو حلق محرمٌ موضع المحاجم، فعليه دم.
ولو حلق محرمٌ إبطيه أو أحدهما أو نتفهما، فعليه دم، وفي أقل من إبط صدقة.
ولو حلق محرمٌ رأسَ محرم أو حلال، فعليه صدقة، سواء حلق بأمره أو بغيره.
ولو حلق الحلال رأس محرم قبل جواز التَّحلل، فلا شيء على الحالق (¬1).
ولو قصَّ محرمٌ أظفار يديه ورجليه، أو أظفار يد أو رجل واحدة في مجلس واحد، فعليه دم واحد، وإن قَلَّمَ أقلّ من يد أو رجل، فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع، إلا أن يبلغ ذلك دماً، فينقص منه ما شاء، وقيل: ينقص نصف صاع.
ولو قَلَّمَ محرمٌ في أربعة مجالس في كلِّ منها طرفاً من أربعة أطراف باعتبار يديه ورجليه فعليه أربعة دماء، كفَّرَ للأول أو لم يكفِّر.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص360 - 364، والوقاية ص263.