زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع عشر: الجنايات:
ولا يحل للمحرم ولا الحلال الاعتداء على صيد الحرم بالجرح، ولا يحل للمحرم خاصَّة جرح الصَّيد مطلقاً في الحل والحرم، فلو جرحَ صيداً، فعليه ما نقص من قيمته إن لم يمت بسبب الجرح، ولو مات بسبب الجرح، فعليه قيمته كاملة (¬1).
ولا يحل قتل الجراد في الإحرام والحرم، أي لا يحل قتله للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم، ولا للحلال في الحرم، فلو قتل محرمٌ أو حلالٌ جرادة، تصدَّق بشيء من طعام، وتمرة خير من جرادة.
ولو وطئ جراداً عامداً أو جاهلاً، فعليه الجزاء، إلا أن يكون الجراد كثيراً قد سد الطَّريق، فلا يضمن (¬2).
ولا يحل للمحرم قتل القمل لا في الإحرام ولا في الحرم، فلو قتل محرمٌ قملةً تصدق بكسرة من خبز، وإن كانت اثنتين أو ثلاثاً، فقبضة من طعام، وفي الزَّائد على الثَّلاث بالغاً ما بلغ نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.
وكل شيء يفعله القارن مما فيه جزاء واحد على المفرد فعلى القارن جزاءان (¬3)، إلا إذا جاوز الميقات بغير إحرام ثُمَّ قرن فعليه دم واحد، إلا إن أحرم بالحج من الحلّ وبالعمرة من الحرم، أو بهما من الحرم فعليه دمان (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص400 - 401، والوقاية ص267، وعمدة الرِّعاية 1: 351.
(¬2) ينظر: اللباب ص416.
(¬3) ينظر: الوقاية ص264، والهداية 1: 169، وفتح القدير 2: 472، والكفاية 1: 472، والعناية 1: 472.
(¬4) ينظر: اللباب ص445 - 449، والجوهرة النيرة 1: 178، وغنية ذوي الأحكام 1: 253.
ولا يحل قتل الجراد في الإحرام والحرم، أي لا يحل قتله للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم، ولا للحلال في الحرم، فلو قتل محرمٌ أو حلالٌ جرادة، تصدَّق بشيء من طعام، وتمرة خير من جرادة.
ولو وطئ جراداً عامداً أو جاهلاً، فعليه الجزاء، إلا أن يكون الجراد كثيراً قد سد الطَّريق، فلا يضمن (¬2).
ولا يحل للمحرم قتل القمل لا في الإحرام ولا في الحرم، فلو قتل محرمٌ قملةً تصدق بكسرة من خبز، وإن كانت اثنتين أو ثلاثاً، فقبضة من طعام، وفي الزَّائد على الثَّلاث بالغاً ما بلغ نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.
وكل شيء يفعله القارن مما فيه جزاء واحد على المفرد فعلى القارن جزاءان (¬3)، إلا إذا جاوز الميقات بغير إحرام ثُمَّ قرن فعليه دم واحد، إلا إن أحرم بالحج من الحلّ وبالعمرة من الحرم، أو بهما من الحرم فعليه دمان (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص400 - 401، والوقاية ص267، وعمدة الرِّعاية 1: 351.
(¬2) ينظر: اللباب ص416.
(¬3) ينظر: الوقاية ص264، والهداية 1: 169، وفتح القدير 2: 472، والكفاية 1: 472، والعناية 1: 472.
(¬4) ينظر: اللباب ص445 - 449، والجوهرة النيرة 1: 178، وغنية ذوي الأحكام 1: 253.