زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع عشر: الجنايات:
وإن ذبح محرمٌ أو حلالٌ في الحرم صيداً، فذبيحته ميتة لا يحل أكلها له ولا لغيره من محرم وحلال، سواء اصطاده هو أو غيره، فلو أكل المحرم شيئاً من الصَّيد الذي ذبحه، عليه قيمة ما أكل، سواء أكله قبل أداء الضمان أو بعده.
145. ... كَحَلْقِ رُبْعِ رَأْسِهِ وَإِنْ قَتَلْ ... صَيْداً وَإنْ أَشَارَ أَو عَلَيْهِ دَلْ
(كحلق) المحرم (ربع رأسه) فإنه يلزمه به دم سواء كان بالموسى أو بالنورة. (وإن قتل) بالسكون للوزن، أي المحرم (صيداً) أي حيواناً ممتنعاً بقوائمه أو بجناحه متوحشاً بأصل الخلقة، بأن كان توالده وتناسله في البر، (وإن أشار) المحرم أيضا إلى الصيد، فقتله الغير بسبب إشارته، (أو عليه): أي على الصيد (دل) بالسكون أيضا للوزن، أي المحرم.
المطلبُ الرَّابع: أشجار الحرم ونباته:
كل شجر أنبته النَّاس وهو من جنس ما ينبته الناس: كالزَّرع، أو ما أنبته النَّاس وهو ليس مما ينبتونه عادة: كالأراك، أو ما نبت بنفسه وهو من جنس ما ينبته الناس، فهذه الأنواع يحلّ قطعها، ولا جزاء فيها به.
وكل شجر نبت بنفسه وهو من جنس ما لا ينبته النَّاس: كأم غيلان (¬1)، فهذا محظور القطع والقلع على المحرم والحلال، مملوكاً كان أو غير مملوك، إلا الإذخر رطباً ويابساً، وما جف أو انكسر من الشَّجر والحشيش، فلا ضمان فيه (¬2).
¬__________
(¬1) أم غيلان: شجر السمر، وَهُوَ نوع من جنس السنط من الفصيلة القرنية، كما في المعجم الوسيط 2: 669.
(¬2) الإذخر: نبات طيب الرائحة، واستثنى؛ لكثرة استعماله في بيوت أهل مكة وقبورهم. ينظر: عجائب المخلوقات 2: 44، وذخيرة العقبى ص166.
145. ... كَحَلْقِ رُبْعِ رَأْسِهِ وَإِنْ قَتَلْ ... صَيْداً وَإنْ أَشَارَ أَو عَلَيْهِ دَلْ
(كحلق) المحرم (ربع رأسه) فإنه يلزمه به دم سواء كان بالموسى أو بالنورة. (وإن قتل) بالسكون للوزن، أي المحرم (صيداً) أي حيواناً ممتنعاً بقوائمه أو بجناحه متوحشاً بأصل الخلقة، بأن كان توالده وتناسله في البر، (وإن أشار) المحرم أيضا إلى الصيد، فقتله الغير بسبب إشارته، (أو عليه): أي على الصيد (دل) بالسكون أيضا للوزن، أي المحرم.
المطلبُ الرَّابع: أشجار الحرم ونباته:
كل شجر أنبته النَّاس وهو من جنس ما ينبته الناس: كالزَّرع، أو ما أنبته النَّاس وهو ليس مما ينبتونه عادة: كالأراك، أو ما نبت بنفسه وهو من جنس ما ينبته الناس، فهذه الأنواع يحلّ قطعها، ولا جزاء فيها به.
وكل شجر نبت بنفسه وهو من جنس ما لا ينبته النَّاس: كأم غيلان (¬1)، فهذا محظور القطع والقلع على المحرم والحلال، مملوكاً كان أو غير مملوك، إلا الإذخر رطباً ويابساً، وما جف أو انكسر من الشَّجر والحشيش، فلا ضمان فيه (¬2).
¬__________
(¬1) أم غيلان: شجر السمر، وَهُوَ نوع من جنس السنط من الفصيلة القرنية، كما في المعجم الوسيط 2: 669.
(¬2) الإذخر: نبات طيب الرائحة، واستثنى؛ لكثرة استعماله في بيوت أهل مكة وقبورهم. ينظر: عجائب المخلوقات 2: 44، وذخيرة العقبى ص166.