تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الوكالة
(ولو قال: مات المودِع وتركها ميراثاً له وصَدَّقه أُمر بالدَّفع إليه)؛ لأنّه لَمّا صدَّقَه على الموت، فقد انتقل ماله إلى وارثه، فإذا صدَّقَه أنّه الوارثُ لا وارث له غيرُه تعيَّن مالكاً، فيؤمر بالدَّفع إليه.
(ولو ادَّعى الشِّراء من المودِع وصدَّقه لم يدفعها إليه)؛ لأنّه مهما كان حَيَّاً فملكه باق، فلا يُصدَّقان عليه في انتقاله بالبيع ولا بغيره.
* * *
(ولو ادَّعى الشِّراء من المودِع وصدَّقه لم يدفعها إليه)؛ لأنّه مهما كان حَيَّاً فملكه باق، فلا يُصدَّقان عليه في انتقاله بالبيع ولا بغيره.
* * *