تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الحَجْر
كتاب الحَجْر
وهو في اللُّغة: مُطْلَقُ المَنع، ومنه حِجْر الكعبة؛ لأنّه مُنِع من الدُّخُول فيها، وسُمِي الحَرَام حَجْراً؛ لأنّه ممنوعٌ من التَّصرُّف فيه.
وفي الشَّرْع (¬1): المنعُ عن أَشْياء مخصوصةٍ بأوصافٍ مخصوصةٍ على ما يأتيك إن شاء الله تعالى.
(وأسبابُه: الصِّغَرُ والجُنُونُ والرِّقُّ) (¬2)؛ لأنّ الصَّغيرَ والمجنونَ لا يَهْتديان إلى المَصالِح، ولا يَعْرفانِها، فناسبَ الحَجْرُ عليهما، والعبدُ تصرُّفُه نافذٌ على مولاه، فلا يَنْفَذُ إلا بإذنِه.
¬__________
(¬1) الحَجر: هو منعُ نفاذ تصرّف قولي، فإنَّ الحَجر لا يتحقّق في أفعال الجوارح، فالصبي إذا أتلف مال الغير يجب الضمان، وكذا المجنون، كما في الوقاية وشرحها 5: 31.
(¬2) فعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -، قال: «مَرَّ عليٌّ بنُ أبي طالب - رضي الله عنه - بمجنونة بني فلان قد زنت أمر عمر - رضي الله عنه - برجمها، فردها علي - رضي الله عنه - وقال لعمر - رضي الله عنه -: يا أمير المؤمنين، أترجم هذه؟ قال: نعم، قال: أوما تذكر أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يحتلم)؟ قال: صدقت، فخلَّى عنها» في صحيح ابن حبان 1: 356، وسنن أبي داود 2: 545.
وهو في اللُّغة: مُطْلَقُ المَنع، ومنه حِجْر الكعبة؛ لأنّه مُنِع من الدُّخُول فيها، وسُمِي الحَرَام حَجْراً؛ لأنّه ممنوعٌ من التَّصرُّف فيه.
وفي الشَّرْع (¬1): المنعُ عن أَشْياء مخصوصةٍ بأوصافٍ مخصوصةٍ على ما يأتيك إن شاء الله تعالى.
(وأسبابُه: الصِّغَرُ والجُنُونُ والرِّقُّ) (¬2)؛ لأنّ الصَّغيرَ والمجنونَ لا يَهْتديان إلى المَصالِح، ولا يَعْرفانِها، فناسبَ الحَجْرُ عليهما، والعبدُ تصرُّفُه نافذٌ على مولاه، فلا يَنْفَذُ إلا بإذنِه.
¬__________
(¬1) الحَجر: هو منعُ نفاذ تصرّف قولي، فإنَّ الحَجر لا يتحقّق في أفعال الجوارح، فالصبي إذا أتلف مال الغير يجب الضمان، وكذا المجنون، كما في الوقاية وشرحها 5: 31.
(¬2) فعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -، قال: «مَرَّ عليٌّ بنُ أبي طالب - رضي الله عنه - بمجنونة بني فلان قد زنت أمر عمر - رضي الله عنه - برجمها، فردها علي - رضي الله عنه - وقال لعمر - رضي الله عنه -: يا أمير المؤمنين، أترجم هذه؟ قال: نعم، قال: أوما تذكر أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يحتلم)؟ قال: صدقت، فخلَّى عنها» في صحيح ابن حبان 1: 356، وسنن أبي داود 2: 545.