تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الآبق
كتاب الآبق
وهو العبدُ الهاربُ، أَبِق العَبدُ إذا هَرَب، وتَأبق إذا استتر، ويُقال: احْتَبَس الآبق إذا هَرَبَ واستتر عن مَولاه احْتَبَسَ عنه.
قال: (أخذُه أفضلُ إذا قَدِرَ عليه) (¬1)؛ لأنّه إحياءٌ له وإبقاءٌ له على ملكِه.
(وكذلك الضّال) (¬2)، وقيل: تركُ الضَّال أولى؛ لأنّه يقف مكانه، فيَجِدُه صاحبُه، بخلاف الآبق.
قال: (ويدفعهما إلى السُّلطان)؛ لعجزِه عن حفظهما، (ويُحْبَسُ الآبق دون الضَّال)؛ لأنّه يُخاف إباقَ الآبق دون الضَّال.
¬__________
(¬1) أي: قدر على حفظه وضبطه بالإجماع؛ لما فيه من إحياء حقّ المالك، هذا إذا لم يخف ضياعه، أمّا إن خاف ضياعه فيفرض أخذه، ويحرم أخذه لنفسه، كما في مجمع الأنهر 1: 709.
(¬2) وهو المملوك الذي ضلَّ الطَّريق إلى منزله من غير قصد، فتركه أحبّ؛ لأنَّه لا يبرح من مكانه، فيأتي مالكه فيأخذه، وإن عرف الواجد بيت مالكه، فالأفضلُ أن يوصله، كما في شرح الوقاية 5: 274.
وهو العبدُ الهاربُ، أَبِق العَبدُ إذا هَرَب، وتَأبق إذا استتر، ويُقال: احْتَبَس الآبق إذا هَرَبَ واستتر عن مَولاه احْتَبَسَ عنه.
قال: (أخذُه أفضلُ إذا قَدِرَ عليه) (¬1)؛ لأنّه إحياءٌ له وإبقاءٌ له على ملكِه.
(وكذلك الضّال) (¬2)، وقيل: تركُ الضَّال أولى؛ لأنّه يقف مكانه، فيَجِدُه صاحبُه، بخلاف الآبق.
قال: (ويدفعهما إلى السُّلطان)؛ لعجزِه عن حفظهما، (ويُحْبَسُ الآبق دون الضَّال)؛ لأنّه يُخاف إباقَ الآبق دون الضَّال.
¬__________
(¬1) أي: قدر على حفظه وضبطه بالإجماع؛ لما فيه من إحياء حقّ المالك، هذا إذا لم يخف ضياعه، أمّا إن خاف ضياعه فيفرض أخذه، ويحرم أخذه لنفسه، كما في مجمع الأنهر 1: 709.
(¬2) وهو المملوك الذي ضلَّ الطَّريق إلى منزله من غير قصد، فتركه أحبّ؛ لأنَّه لا يبرح من مكانه، فيأتي مالكه فيأخذه، وإن عرف الواجد بيت مالكه، فالأفضلُ أن يوصله، كما في شرح الوقاية 5: 274.