تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الخنثى
كتاب الخنثى
وهو مُشْتقٌ من التَّخَنُّث، وهو التَّكسُّر، يُقال: اطْوِ الثَّوبَ على أَخْناثِهِ: أي على تَكَسُّرُه ومَطاويه، وسُمي الخُنثى؛ لأنّه يُكَسَّرُ ويُنْقِصُ حاله عن حال الرِّجال، ويفوق على حال النِّساء حيث كان له آلةُ الرِّجال والنِّساء.
وقال عُمرُ النَّسَفيُّ - رضي الله عنه - (¬1): أو ليس له هذا ولا هذا، ويخرج حدثُه من دبُره أو من سرَّتِهِ.
وذكر في «المُنْتقى»: قال أبو حنيفة وأبو يوسف - رضي الله عنهم -: إذا خَرَجَ البَوْلُ من سَرَّتِهِ، وليس له قُبُل ولا ذَكَرٌ لا أَدْري ما نقول في هذا.
(إذا كان له آلةُ الرَّجل والمَرأة، فإن بال من أحدِهما اعتبر به، فإن بالَ من الذَّكرِ فهو غلامٌ، وإن بالَ من الفَرجِ فهو أُنثى)؛ لأنَّ ذلك دليلٌ على أنَّ
¬__________
(¬1) وهو عمر بن محمد بن أحمد النَّسَفِيّ السَّمَرْقَنديّ الحنفي، أبو حفص، نجم الدين، مفتي الثقلين، قال السمعاني: كان فقيهاً فاضلاً محدثاً مفسراً أديباً متقناً قد صنف كتباً في التفسير والحديث والشروط، من مؤلفاته: «العقائد النسفية»، و «التيسير في التفسير»، و «نظم الجامع الصغير»، (461 - 537 هـ). ينظر: الجواهر 2: 659 - 660، ومرآة الجنان 3: 268.
وهو مُشْتقٌ من التَّخَنُّث، وهو التَّكسُّر، يُقال: اطْوِ الثَّوبَ على أَخْناثِهِ: أي على تَكَسُّرُه ومَطاويه، وسُمي الخُنثى؛ لأنّه يُكَسَّرُ ويُنْقِصُ حاله عن حال الرِّجال، ويفوق على حال النِّساء حيث كان له آلةُ الرِّجال والنِّساء.
وقال عُمرُ النَّسَفيُّ - رضي الله عنه - (¬1): أو ليس له هذا ولا هذا، ويخرج حدثُه من دبُره أو من سرَّتِهِ.
وذكر في «المُنْتقى»: قال أبو حنيفة وأبو يوسف - رضي الله عنهم -: إذا خَرَجَ البَوْلُ من سَرَّتِهِ، وليس له قُبُل ولا ذَكَرٌ لا أَدْري ما نقول في هذا.
(إذا كان له آلةُ الرَّجل والمَرأة، فإن بال من أحدِهما اعتبر به، فإن بالَ من الذَّكرِ فهو غلامٌ، وإن بالَ من الفَرجِ فهو أُنثى)؛ لأنَّ ذلك دليلٌ على أنَّ
¬__________
(¬1) وهو عمر بن محمد بن أحمد النَّسَفِيّ السَّمَرْقَنديّ الحنفي، أبو حفص، نجم الدين، مفتي الثقلين، قال السمعاني: كان فقيهاً فاضلاً محدثاً مفسراً أديباً متقناً قد صنف كتباً في التفسير والحديث والشروط، من مؤلفاته: «العقائد النسفية»، و «التيسير في التفسير»، و «نظم الجامع الصغير»، (461 - 537 هـ). ينظر: الجواهر 2: 659 - 660، ومرآة الجنان 3: 268.