أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتابُ الهبة

كتابُ الهبة
وهي (¬1) العَطيةُ الخاليةُ عن تَقَدُّم الاستحقاق، يُقال: وَهَبْتُه ووَهَبْتُ منه، قال تعالى: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُور} [الشورى:
¬__________
(¬1) اصطلاحاً: تمليك العين بلا عوض، كما في الكنز والتبيين 5: 91.
وشروط الهبة:
1.أن لا تكون معلّقة بما له خطرُ الوجود والعدم، من دخول زيدٍ وقدوم خالد
والرقبى ونحو ذلك، ولا مضافةً إلى وقتٍ، بأن يقول: وهبت هذا الشيء منك غداً أو رأس شهر كذا؛ لأنَّ الهبةَ تمليكُ العين للحال، وأنَّه لا يحتمل التعليق بالخطر والإضافة إلى الوقت، كالبيع.
2.أن يكون الواهب ممن يملك التبرع.
3.أن يكون الموهوب موجوداً وقت الهبة، فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد.
4.أن يكون الموهوب مالاً متقوماً، فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلاً: كالحر والميتة.
5.أن يكون الموهوب مملوكاً في نفسه، فلا تجوز هبة المباحات.
6.أن يكون الموهوبُ مملوكاً للواهب، فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه.
7.أن يكون الموهوب محوزاً، فلا تجوز هبة المشاع فيما يقسم.
8.أن يكون الموهوب مقبوضاً، وله شروط:
أ. أن يكون القبض بإذن المالك؛ لأنَّ الإذن بالقبض شرط لصحة القبض.
ب. أن لا يكون الموهوب متصلاً بما ليس بموهوب اتصال الأجزاء.
ج. أن يكون أهلاً للقبض، بأن يكون عاقلاً.
د. الولاية في أحد نوعي القبض، فإن لم يكن قبضاً بالأصالة كان بالولاية بطريق النيابة، فيقبض للصبي وليه أو من كان الصبي في حجره.
هـ. أن لا يكون الموهوب مَشغولاً بما ليس بموهوب؛ لأنَّ معنى القبض وهو التمكن من التصرف في المقبوض لا يتحقق مع الشغل، كما إذا وهب داراً فيها متاع الواهب وسَلَّم الدار إليه، كما في البدائع 6: 116 - 129.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 2817