تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الجنايات
كتاب الجنايات
وهو جمعُ جِناية، والجِنايةُ: كلُّ فعل محظورٍ يَتَضَمَّنُ ضَرَراً، ويكون تارةً على نفسِهِ، وتارةً على غيره، يُقال: جَنَى على نفسِهِ وجَنَى على غيرِهِ.
فالجنايةُ على غيرِه تكون على النَّفس، وعلى الطَّرفِ، وعلى العِرض، وعلى المال.
والجنايةُ على النَّفس تُسمَّى قَتْلاً أو صَلْباً أو حَرْقاً.
والجِنايةُ على الطَّرف تُسمَّى قَطْعاً أو كَسْراً أو شَجّاً، وهذا البابُ لبيان هاتين الجنايتين وما يجب بهما.
والجِنايةُ على العِرض نوعان:
قَذْفٌ، ومُوجَبُه الحَدُّ، وقد بيَّنّاه.
وغِيبةٌ، ومُوجَبُها الإثمُ، وهو من أحكام الآخرة.
والجِنايةُ على المال تُسمَّى غَصباً أو خِيانةً أو سَرقةً، وقد بيَّنّاها، ومُوجَبُها في كتابي السَّرقة والغَصب بعون الله تعالى.
ثمّ القِصاصُ مُشروعٌ ثَبَتَتْ شَرعيَّتُه بالكتابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ الأمّةِ.
وهو جمعُ جِناية، والجِنايةُ: كلُّ فعل محظورٍ يَتَضَمَّنُ ضَرَراً، ويكون تارةً على نفسِهِ، وتارةً على غيره، يُقال: جَنَى على نفسِهِ وجَنَى على غيرِهِ.
فالجنايةُ على غيرِه تكون على النَّفس، وعلى الطَّرفِ، وعلى العِرض، وعلى المال.
والجنايةُ على النَّفس تُسمَّى قَتْلاً أو صَلْباً أو حَرْقاً.
والجِنايةُ على الطَّرف تُسمَّى قَطْعاً أو كَسْراً أو شَجّاً، وهذا البابُ لبيان هاتين الجنايتين وما يجب بهما.
والجِنايةُ على العِرض نوعان:
قَذْفٌ، ومُوجَبُه الحَدُّ، وقد بيَّنّاه.
وغِيبةٌ، ومُوجَبُها الإثمُ، وهو من أحكام الآخرة.
والجِنايةُ على المال تُسمَّى غَصباً أو خِيانةً أو سَرقةً، وقد بيَّنّاها، ومُوجَبُها في كتابي السَّرقة والغَصب بعون الله تعالى.
ثمّ القِصاصُ مُشروعٌ ثَبَتَتْ شَرعيَّتُه بالكتابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ الأمّةِ.