أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

كتاب الطَّلاق
وهو في اللُّغةِ (¬1): إزالةُ القَيدِ والتَّخليةُ، تقول: أَطْلَقْتُ إبلي وأَطْلَقْتُ أَسيري.
وفي الشَّرعِ (¬2): إزالةُ النِّكاحِ الذي هو قيدٌ مَعنى.
¬__________
(¬1) لغةً: رفعُ القيد مطلقاً سواء كان حسياً أو معنوياً، كما في طلبة الطلبة ص 51 - 52، والمغرب ص 293.
(¬2) اصطلاحاً: رفعُ قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص، كما في تنوير الأبصار 2: 414 - 415، أو رفع القيد الثابت بالنكاح شرعاً، كما في كنز الدقائق 2: 188، وملتقى الأبحر 1: 380، والغرر 1: 359.
ومعنى في الحال: أي وقت طلاقها، وهذا في الطلاق البائن؛ لأنَّه لا بدّ له لإرجاع زوجته مِن عقد ومهر جديدين مع رضاها، وهذا في البينونة الصغرى، أما الكبرى فيشترط أن تتزوّج بغيره.
ومعنى في المآل: أي عند انتهاء العدّة، وهذا في الطلاق الرجعي؛ لأنَّه يجوز للزوج مراجعتها في العدّة بلا رضاها إن أراد.
ومعنى بلفظ مخصوص: وهو ما اشتمل على ألفاظ الطلاق الصريح في مادة (ط ل ق)، وسائر الكنايات، كما في الدر المختار 2: 414 - 415، ورد المحتار 2: 414 - 415.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 2817