تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
كتاب النكاح
وهو في اللُّغة (¬1): الضَّمُّ والجَمْعُ، ومن أَمثالهم: أَنْكَحْنا الفَرا فَسَنَرَى: أي جَمَعنا بين حِمار الوَحْش والأَتان لِنَنظُرَ ما يَتَوَلَّدُ منهما، يُضْرَبُ مَثَلاً لقوم يَجْتَمِعون على أَمر لا يَدْرُونَ ما يَصدُرُونَ عنه.
¬__________
(¬1) لغة: الوطء حقيقة، كما في المغرب ص 473، والمصباح المنير ص 624، والقاموس 1: 263.
وشرعاً: عقدٌ موضوعٌ لملك المتعة، كما في شرح الوقاية 3: 3، ودرر الحكام 1: 336، وكثيرٌ من الكتب عرَّفته: عقدٌ يفيدُ ملك المتعة قصداً، كتنوير الأبصار 2: 260، والبحر الرائق 3: 85، والتبيين 2: 94، واحترزوا بلفظ قصداً: عن شراء الإماء؛ إذ كونه عقد يفيد تملك المتعة ضمناً، كالبيع والهبة ونحوهما؛ لأنَّ المقصودَ فيها ملك الرقبة ويدخل ملك المتعة فيها ضمناً إذا لم يوجد ما يمنعه.
والمراد بالعقد: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر، سواء كان باللفظين المشهورين مِن زوجت وتزوجت أو غيرهما، أو كلام الواحد القائم مقامهما، أي: متولي الطرفين.
والموضوع: أي بوضع الشارع لا وضع المتعاقدين له.
ومعنى ملك المتعة: هو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاً؛ لأنَّ مقاصدَ النكاح لا تحصل بدون هذا التمتع، فلولا هذا الاختصاص الحاجز عن التزويج بزوج آخر لا يحصل السكن، كما في البدائع 2: 331.
ولذلك كان المقصود من النكاح ملك المتعة دون سواه من المقاصد، وسائر المقاصد تحصل للزوجين تبعاً؛ بدليل أنَّ ملك الطلاق الرافع لملك المتعة يختصّ به الزوج، فكان هو المقصود مِن الزواج، كما في المبسوط 5: 59.
فسَّر ابن نجيم في البحر 3: 85: ملك المتعة بحلّ التمتع، واستدرك عليه ابن عابدين في رد المحتار 2: 258 - 259: بأنَّ تفسيره بالاختصاص أولى؛ لأنَّ الاختصاصَ أقرب إلى معنى الملك؛ لأنَّ الملك نوع منه، بخلاف الحلّ؛ لأنَّه لازمٌ لملك المتعة، وهو لازمٌ لاختصاصها بالزوج شرعاً، والمراد بالملك الحلّ لا الملك الشرعي؛ لأنَّ المنكوحةَ لو وطئت بشبهة فمهرها لها، ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله له، كما في البحر 3: 85.
وهو في اللُّغة (¬1): الضَّمُّ والجَمْعُ، ومن أَمثالهم: أَنْكَحْنا الفَرا فَسَنَرَى: أي جَمَعنا بين حِمار الوَحْش والأَتان لِنَنظُرَ ما يَتَوَلَّدُ منهما، يُضْرَبُ مَثَلاً لقوم يَجْتَمِعون على أَمر لا يَدْرُونَ ما يَصدُرُونَ عنه.
¬__________
(¬1) لغة: الوطء حقيقة، كما في المغرب ص 473، والمصباح المنير ص 624، والقاموس 1: 263.
وشرعاً: عقدٌ موضوعٌ لملك المتعة، كما في شرح الوقاية 3: 3، ودرر الحكام 1: 336، وكثيرٌ من الكتب عرَّفته: عقدٌ يفيدُ ملك المتعة قصداً، كتنوير الأبصار 2: 260، والبحر الرائق 3: 85، والتبيين 2: 94، واحترزوا بلفظ قصداً: عن شراء الإماء؛ إذ كونه عقد يفيد تملك المتعة ضمناً، كالبيع والهبة ونحوهما؛ لأنَّ المقصودَ فيها ملك الرقبة ويدخل ملك المتعة فيها ضمناً إذا لم يوجد ما يمنعه.
والمراد بالعقد: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر، سواء كان باللفظين المشهورين مِن زوجت وتزوجت أو غيرهما، أو كلام الواحد القائم مقامهما، أي: متولي الطرفين.
والموضوع: أي بوضع الشارع لا وضع المتعاقدين له.
ومعنى ملك المتعة: هو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاً؛ لأنَّ مقاصدَ النكاح لا تحصل بدون هذا التمتع، فلولا هذا الاختصاص الحاجز عن التزويج بزوج آخر لا يحصل السكن، كما في البدائع 2: 331.
ولذلك كان المقصود من النكاح ملك المتعة دون سواه من المقاصد، وسائر المقاصد تحصل للزوجين تبعاً؛ بدليل أنَّ ملك الطلاق الرافع لملك المتعة يختصّ به الزوج، فكان هو المقصود مِن الزواج، كما في المبسوط 5: 59.
فسَّر ابن نجيم في البحر 3: 85: ملك المتعة بحلّ التمتع، واستدرك عليه ابن عابدين في رد المحتار 2: 258 - 259: بأنَّ تفسيره بالاختصاص أولى؛ لأنَّ الاختصاصَ أقرب إلى معنى الملك؛ لأنَّ الملك نوع منه، بخلاف الحلّ؛ لأنَّه لازمٌ لملك المتعة، وهو لازمٌ لاختصاصها بالزوج شرعاً، والمراد بالملك الحلّ لا الملك الشرعي؛ لأنَّ المنكوحةَ لو وطئت بشبهة فمهرها لها، ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله له، كما في البحر 3: 85.