تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب المكاتب
كتاب المكاتب
الكتابةُ مستحبةٌ مندوبةٌ، قال تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] والمراد النَّدب؛ لأنّ الإيجابَ غيرُ مرادٍ بالإجماع، ولو حملناه على الجواز يلزم ترك العمل بالشَّرط؛ لأنّها جائزةٌ بدونه بالإجماع، وقوله: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] خرج مخرج العادة، أو نقول: إن لم يعلم فيه خيراً فالأفضل أن لا يكاتبه، ولما فيها من السَّعي في حصول الحرية ومصالحها.
وهي مشروعةٌ بما تلونا من الكتاب وبالسُّنة، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كاتب عبداً على مئة أُوقية فأدّاها كلّها إلا عشرة أواق فهو عبدُه» (¬1)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «المكاتَبُ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ» (¬2)، وعلى جوازها الإجماع.
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه -: «أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأدَّاها إلا عشرة أواق فهو عبدٌ، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأدّاها إلا عشرة دنانير فهو عبد» في سنن أبي داود 4: 20، وسنن النسائي الكبرى 5: 53، ومسند أحمد 11: 337.
(¬2) سبقه تخريجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «المُكاتَب عبد
ما بقي عليه من كتابته درهم» في سنن أبي داود 2: 414، والسنن الصغير 9: 199، ومعرفة السنن 16: 203، وموقوفاً على ابن عمر - رضي الله عنهم - في الموطأ 2: 787، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 317، وعلى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في سنن أبي داود 4: 20، ومصنف عبد الرزّاق 8: 405.
الكتابةُ مستحبةٌ مندوبةٌ، قال تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] والمراد النَّدب؛ لأنّ الإيجابَ غيرُ مرادٍ بالإجماع، ولو حملناه على الجواز يلزم ترك العمل بالشَّرط؛ لأنّها جائزةٌ بدونه بالإجماع، وقوله: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] خرج مخرج العادة، أو نقول: إن لم يعلم فيه خيراً فالأفضل أن لا يكاتبه، ولما فيها من السَّعي في حصول الحرية ومصالحها.
وهي مشروعةٌ بما تلونا من الكتاب وبالسُّنة، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كاتب عبداً على مئة أُوقية فأدّاها كلّها إلا عشرة أواق فهو عبدُه» (¬1)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «المكاتَبُ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ» (¬2)، وعلى جوازها الإجماع.
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه -: «أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأدَّاها إلا عشرة أواق فهو عبدٌ، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأدّاها إلا عشرة دنانير فهو عبد» في سنن أبي داود 4: 20، وسنن النسائي الكبرى 5: 53، ومسند أحمد 11: 337.
(¬2) سبقه تخريجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «المُكاتَب عبد
ما بقي عليه من كتابته درهم» في سنن أبي داود 2: 414، والسنن الصغير 9: 199، ومعرفة السنن 16: 203، وموقوفاً على ابن عمر - رضي الله عنهم - في الموطأ 2: 787، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 317، وعلى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في سنن أبي داود 4: 20، ومصنف عبد الرزّاق 8: 405.