تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
(وإذا خَرَجَ وقتُ الظُّهر على الاختلاف دَخَلَ وقتُ العَصر، وآخر وقتها ما لم تغرُبْ الشَّمْس)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن فاتته العصرُ حتى غابت الشَّمس، فكأنّما وُتِرَ أهله وماله» (¬1)، جعلها فائتةً بالغروب فدلَّ أنّه آخر وقتها.
(وإذا غابت الشَّمسُ دَخَلَ وقتُ المغرب)؛ لرواية أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أوّل وقت المغرب حين تسقط الشَّمس» (¬2)، ولا خلاف فيه.
(وآخرُه ما لم يغب الشَّفق)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وقتُ المغرب ما لم يغب الشَّفق» (¬3)، والشَّفَق: البَياضُ الذي يبقى بعد الحُمْرة.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن ترك العصر متعمداً حتى تغرب الشَّمس، فكأنما وُتِر أهلَه ومالَه» في مسند أحمد8: 428، ولفظ صحيح البخاري1: 115: «الذي تفوته صلاة العصر، كأنما وتر أهله وماله».
(¬2) فعن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -: «فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الظُّهر حين تزول الشَّمس، ورُبما أخرها حين يشتدّ الحرّ، ورأيته يُصلِّي العصر والشَّمس مرتفعةٌ بيضاء قبل أن تدخلها الصُّفرة، فينصرف الرَّجل من الصَّلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويُصلي المغرب حين تسقط الشَّمس» في سنن أبي داود1: 107، وصحيح ابن خزيمة1: 181، قال ابن قطلوبغا في الإخبار1: 83: «رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - تقدَّم في حديث: «أن للصلاة أولاً وآخراً»».
وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب» في صحيح مسلم 1: 441.
(¬3) فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرّجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشَّمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان» في صحيح مسلم1: 427.
(وإذا غابت الشَّمسُ دَخَلَ وقتُ المغرب)؛ لرواية أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أوّل وقت المغرب حين تسقط الشَّمس» (¬2)، ولا خلاف فيه.
(وآخرُه ما لم يغب الشَّفق)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وقتُ المغرب ما لم يغب الشَّفق» (¬3)، والشَّفَق: البَياضُ الذي يبقى بعد الحُمْرة.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن ترك العصر متعمداً حتى تغرب الشَّمس، فكأنما وُتِر أهلَه ومالَه» في مسند أحمد8: 428، ولفظ صحيح البخاري1: 115: «الذي تفوته صلاة العصر، كأنما وتر أهله وماله».
(¬2) فعن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -: «فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الظُّهر حين تزول الشَّمس، ورُبما أخرها حين يشتدّ الحرّ، ورأيته يُصلِّي العصر والشَّمس مرتفعةٌ بيضاء قبل أن تدخلها الصُّفرة، فينصرف الرَّجل من الصَّلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويُصلي المغرب حين تسقط الشَّمس» في سنن أبي داود1: 107، وصحيح ابن خزيمة1: 181، قال ابن قطلوبغا في الإخبار1: 83: «رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - تقدَّم في حديث: «أن للصلاة أولاً وآخراً»».
وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب» في صحيح مسلم 1: 441.
(¬3) فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرّجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشَّمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان» في صحيح مسلم1: 427.