تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب المكاتب
الثَّمنين ولباعه فيمَن يَزيد بقيمةِ الوقت.
وإذا كاتَبه حالاً، فكما امتنع من الأداء يُرَدُّ في الرِّقّ؛ لأنّه عَجَزَ، وعَجْزُ المكاتَب يُوجِب ردَّه إلى الرِّقِّ.
قال: (وإذا صحَّت الكتابة يخرج عن يد المولى دون ملكه)، حتى يصيرَ أحقُّ بمنافعِه وأكسابِه؛ لأنّ المطلوبَ من الكتابةِ وصولُ المولى إلى البدل، ووصول العبد إلى الحريّة بأداءِ بدلها، ولا يتحقَّق ذلك إلا بفكِّ الحجر عنه، وثبوت حريّة اليد حتى يتجر ويكتسب ويؤدّي البدلَ، فإذا أدّى عَتَقَ هو وأولاده بعتقِهِ وخرج عن ملك المولى أيضاً عَمَلاً بمقتضى العقد، كما مَرَّ.
قال: (وإذا أتلفَ المولى مالَه غَرِمَه)؛ لما بيّنّا أنّ أكسابَه له، فيكون المولى فيها كالأجنبيّ، ولأنّه لو لم يَضْمَنه لتسلّط على إتلافه، فلا يقدر على أداءِ الكتابة، فلا يحصل المقصودُ بالعقدِ.
(وإن وطئ المكاتبةَ فعليه عُقرها)؛ لأنّه من أجزائها، وهي أَخصُّ بها تحقيقاً للمقصود، وهو وصولُها إلى الأداء، ولهذا لو وُطئت بشبهةٍ أو جُنِي عليها كان عُقرُها وأرشُ الجناية لها.
قال: (ولو جَنَى عليها أو على ولدِها لَزِمَه الأَرش)؛ لما بيَّنّا
قال: (وإن أَعْتَقَ المولى المكاتَب نفذَ عتقُه)؛ لبقائه على ملكِه رقبةً، (وسَقَط عنه مالُ الكتابة)؛ لحصول المقصودِ بدونه وهو العِتْقُ.
وإذا كاتَبه حالاً، فكما امتنع من الأداء يُرَدُّ في الرِّقّ؛ لأنّه عَجَزَ، وعَجْزُ المكاتَب يُوجِب ردَّه إلى الرِّقِّ.
قال: (وإذا صحَّت الكتابة يخرج عن يد المولى دون ملكه)، حتى يصيرَ أحقُّ بمنافعِه وأكسابِه؛ لأنّ المطلوبَ من الكتابةِ وصولُ المولى إلى البدل، ووصول العبد إلى الحريّة بأداءِ بدلها، ولا يتحقَّق ذلك إلا بفكِّ الحجر عنه، وثبوت حريّة اليد حتى يتجر ويكتسب ويؤدّي البدلَ، فإذا أدّى عَتَقَ هو وأولاده بعتقِهِ وخرج عن ملك المولى أيضاً عَمَلاً بمقتضى العقد، كما مَرَّ.
قال: (وإذا أتلفَ المولى مالَه غَرِمَه)؛ لما بيّنّا أنّ أكسابَه له، فيكون المولى فيها كالأجنبيّ، ولأنّه لو لم يَضْمَنه لتسلّط على إتلافه، فلا يقدر على أداءِ الكتابة، فلا يحصل المقصودُ بالعقدِ.
(وإن وطئ المكاتبةَ فعليه عُقرها)؛ لأنّه من أجزائها، وهي أَخصُّ بها تحقيقاً للمقصود، وهو وصولُها إلى الأداء، ولهذا لو وُطئت بشبهةٍ أو جُنِي عليها كان عُقرُها وأرشُ الجناية لها.
قال: (ولو جَنَى عليها أو على ولدِها لَزِمَه الأَرش)؛ لما بيَّنّا
قال: (وإن أَعْتَقَ المولى المكاتَب نفذَ عتقُه)؛ لبقائه على ملكِه رقبةً، (وسَقَط عنه مالُ الكتابة)؛ لحصول المقصودِ بدونه وهو العِتْقُ.