تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
للضَّرب، وإن انكسرت فاضرب عددَ رؤوس مَن انكسر عليه في أَصلِ المسألةِ، وعَوِّلها إن كانت عائلةً فما خَرَجَ صَحَّت منه المُسألة).
مثالُه: امرأةٌ وأخوان، للمرأة الرُّبع سهم، يبقى ثلاثةُ لا يَستَقيم على أَخوين، ولا يوافقه، فاضرب اثنين في أربعة، يكن ثمانية منها تصحّ.
(وإن وافق سهامُهم عددَهم فاضرب وَفْق عددِهم في المسألةِ).
مثالُه: امرأةٌ وستّةُ إخوةٍ، للزّوجة الرُّبع، ويَبْقى ثلاثةٌ لا تَستَقيم على ستّةٍ، وبينهما موافقة بالثُّلث، فاضرب وَفْق عددهم، وهو اثنان في أصل المَسألة، وهو أربعةٌ تكن ثمانيةٌ منها تَصِحُّ، كان للزَّوجة سهمٌ في اثنين تكن اثنين، وللإخوةِ ثلاثةٌ في اثنين يَكن سِتّةٌ لكلِّ واحدٍ سهمٌ.
آخر: زوجةٌ وستّةُ إخوةٍ وثلاثُ أخواتٍ لأَبوين، أصلُها من أربعةٍ، للزَّوجةِ سهمٌ يبقى ثلاثةٌ لا تستقيم على خمسةَ عشرَ، لكن بينهما موافقةٌ بالثُّلث فترجع الخمسةَ عشرَ إلى ثُلُثِها وهو خمسةٌ، فاضرب خمسةً في أربعةٍ تكن عشرين منها تَصِحُّ.
(وإن انكسرت على فَريقين، فاطلب المُوافقة بين سِهام كلِّ فريق وعددِهم ثمّ بَيْنَ العددين، فإن كانا مُتماثلين فاضرب أحدَهما في أُصل المسألة، وإن كانا مُتداخلين فاضرب أكثرهما، وإن كانا مُتوافقين فاضرب وَفْق أحدِهما في الآخر فما خرج في المسألة، وإن كانا مُتباينين، فاضرب كلَّ أَحدهما في الآخر ثمَّ المَجموع في المَسألة).
مثالُه: امرأةٌ وأخوان، للمرأة الرُّبع سهم، يبقى ثلاثةُ لا يَستَقيم على أَخوين، ولا يوافقه، فاضرب اثنين في أربعة، يكن ثمانية منها تصحّ.
(وإن وافق سهامُهم عددَهم فاضرب وَفْق عددِهم في المسألةِ).
مثالُه: امرأةٌ وستّةُ إخوةٍ، للزّوجة الرُّبع، ويَبْقى ثلاثةٌ لا تَستَقيم على ستّةٍ، وبينهما موافقة بالثُّلث، فاضرب وَفْق عددهم، وهو اثنان في أصل المَسألة، وهو أربعةٌ تكن ثمانيةٌ منها تَصِحُّ، كان للزَّوجة سهمٌ في اثنين تكن اثنين، وللإخوةِ ثلاثةٌ في اثنين يَكن سِتّةٌ لكلِّ واحدٍ سهمٌ.
آخر: زوجةٌ وستّةُ إخوةٍ وثلاثُ أخواتٍ لأَبوين، أصلُها من أربعةٍ، للزَّوجةِ سهمٌ يبقى ثلاثةٌ لا تستقيم على خمسةَ عشرَ، لكن بينهما موافقةٌ بالثُّلث فترجع الخمسةَ عشرَ إلى ثُلُثِها وهو خمسةٌ، فاضرب خمسةً في أربعةٍ تكن عشرين منها تَصِحُّ.
(وإن انكسرت على فَريقين، فاطلب المُوافقة بين سِهام كلِّ فريق وعددِهم ثمّ بَيْنَ العددين، فإن كانا مُتماثلين فاضرب أحدَهما في أُصل المسألة، وإن كانا مُتداخلين فاضرب أكثرهما، وإن كانا مُتوافقين فاضرب وَفْق أحدِهما في الآخر فما خرج في المسألة، وإن كانا مُتباينين، فاضرب كلَّ أَحدهما في الآخر ثمَّ المَجموع في المَسألة).