تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
وأربعين فهو نصيب كلّ زوجة، ولو قسمتها على الأخوات يخرج لكلِّ أُختٍ عشرةٌ تضربُها في سهامهنّ، وهي ثمانيةٌ تكن ثمانين، هي لكلِّ أُخت، ولو قسمتها على الأعمام تخرج ستّةٌ تضربُها في نصيبهم، وهو سهمٌ يكن ستّةٌ لكلِّ عمٍّ.
وطريقٌ آخر طريق النِّسبة: أن تنسبَ سِهام كلِّ فريق من أَصل المَسألة إلى عددِ رؤوسهم، ثم تُعطي بمثل تلك النِّسبة من المَضروب لكلِّ واحدٍ من آحادِ الفَريق.
ومثاله مَسألتنا فنقول: سهامُ الزَّوجات ثلاثةٌ يَنْسِبُها إلى عددهنّ، وهو أربعٌ يكن ثلاثةُ أرباع المضروب، وهو خمسةٌ وأربعون، وهكذا تعملُ في نصيب الأَخوات والأَعمام.
وطريقٌ آخر طريق النِّسبة: أن تنسبَ سِهام كلِّ فريق من أَصل المَسألة إلى عددِ رؤوسهم، ثم تُعطي بمثل تلك النِّسبة من المَضروب لكلِّ واحدٍ من آحادِ الفَريق.
ومثاله مَسألتنا فنقول: سهامُ الزَّوجات ثلاثةٌ يَنْسِبُها إلى عددهنّ، وهو أربعٌ يكن ثلاثةُ أرباع المضروب، وهو خمسةٌ وأربعون، وهكذا تعملُ في نصيب الأَخوات والأَعمام.