تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
وفي سهام البنتين أربعة وأربعين وأربعة أخماس، والمجموع أربعة وثمانون فقد صحت.
وطريق النسبة: أن تقول: للزوج ثلاثة من خمسة عشر يكون له خمس التركة، وهو ستة عشر وأربعة أخماس، وللأبوين أربعة من خمسة عشر سدسها وعشرها فأعطهما سدس التركة وعشرها وهو اثنان وعشرون وخمسان، وللبنتين ثمانية من خسمة عشر ثلث وخمس فلهما ثلث التركة وخمسها، وذلك أربعة وأربعون وأربعة أخماس، والمجموع أربعة وثمانون فقد صحت المسألة.
وإذا كانت سهام المسألة عدداً أصم فاعمل ما ذكرت من طريق الضَّرب، فإن بقي شيءٌ لا ينقسم بالآحاد على المقسوم عليه فاضربه في عددِ القراريط وهو عشرون واقسمها، فإن بقي من القراريطِ شيءٌ لا ينقسم بالآحادِ فاضربه في عددِ الحبّات ثلاثة ثم اقسمه، فإن بقي شيء لا ينقسم فاضربه في عدد الأرز أربعة، فإن بقي شيءٌ فانسبه بالأجزاء إلى الأرزة.
مثاله: زوج وجدة وجد وبنت، من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، والتركة أحد وثلاثون ديناراً، فاضرب سهام الزَّوج ثلاثة في التركة يخرج ثلاثة وتسعون، اقسمها على المسألة ثلاثة عشر والتركة أحد وثلاثون ديناراً فاضرب سهام الزوج ثلاثة في التركة تخرج ثلاث وتسعون، اقسمها على المسألة ثلاثة عشر يخرج لكل واحد سبعة، بقي اثنان لا ينقسمان بالآحاد فاضربهما في عدد القراريط يكن أربعين، اقسمها على المسألة وهي ثلاثة عشر
وطريق النسبة: أن تقول: للزوج ثلاثة من خمسة عشر يكون له خمس التركة، وهو ستة عشر وأربعة أخماس، وللأبوين أربعة من خمسة عشر سدسها وعشرها فأعطهما سدس التركة وعشرها وهو اثنان وعشرون وخمسان، وللبنتين ثمانية من خسمة عشر ثلث وخمس فلهما ثلث التركة وخمسها، وذلك أربعة وأربعون وأربعة أخماس، والمجموع أربعة وثمانون فقد صحت المسألة.
وإذا كانت سهام المسألة عدداً أصم فاعمل ما ذكرت من طريق الضَّرب، فإن بقي شيءٌ لا ينقسم بالآحاد على المقسوم عليه فاضربه في عددِ القراريط وهو عشرون واقسمها، فإن بقي من القراريطِ شيءٌ لا ينقسم بالآحادِ فاضربه في عددِ الحبّات ثلاثة ثم اقسمه، فإن بقي شيء لا ينقسم فاضربه في عدد الأرز أربعة، فإن بقي شيءٌ فانسبه بالأجزاء إلى الأرزة.
مثاله: زوج وجدة وجد وبنت، من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، والتركة أحد وثلاثون ديناراً، فاضرب سهام الزَّوج ثلاثة في التركة يخرج ثلاثة وتسعون، اقسمها على المسألة ثلاثة عشر والتركة أحد وثلاثون ديناراً فاضرب سهام الزوج ثلاثة في التركة تخرج ثلاث وتسعون، اقسمها على المسألة ثلاثة عشر يخرج لكل واحد سبعة، بقي اثنان لا ينقسمان بالآحاد فاضربهما في عدد القراريط يكن أربعين، اقسمها على المسألة وهي ثلاثة عشر