تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
يشاركون ولد الأم في الثلث، وهو قول عمر - رضي الله عنه - آخراً فإنّه قضى أوّلاً بمثل مذهبنا فوقعت في العام القابل، فأراد أن يقضي بمثل قضائه الأوّل، فقال أحد الإخوة لأبوين: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً ألسنا من أمّ واحدة، فشرك بينهم وقال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي.
سميت مشركة؛ لأنّ عمر - رضي الله عنه - شرك بينهم.
وحمارية؛ لقوله: هب أن أبانا كان حماراً.
ولو كان مكان الإخوة لأبوين إخوةٌ لأب سقطوا بالإجماع ولا تكون مشركة.
والصحيح مذهبنا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولي عصبة ذكر»، وأنّه يقتضي تقديم أولاد الأمّ، فمَن شرَك بينهم فقد خالف النّصّ، ولأنّه يوافق الأصول، فإن أولاد الأم أصحاب فرض بنص الكتاب، وأولاد الأبوين عصبة بنص الكتاب على ما سبق، والتشريك ينافي ذلك.
الخرقاء:
أمّ وجدّ وأخت، سميت خرقاء؛ لأنّ أقاويل الصَّحابة - رضي الله عنهم - تخرقتها:
قال أبو بكر - رضي الله عنه -: للأم الثلث والباقي للجد.
وقال زيد - رضي الله عنه -: للأم الثلث والباقي بين الجدّ والأخت أثلاثاً.
وقال علي - رضي الله عنه -: للأمّ الثُّلث وللأخت النّصف والباقي للجدّ.
سميت مشركة؛ لأنّ عمر - رضي الله عنه - شرك بينهم.
وحمارية؛ لقوله: هب أن أبانا كان حماراً.
ولو كان مكان الإخوة لأبوين إخوةٌ لأب سقطوا بالإجماع ولا تكون مشركة.
والصحيح مذهبنا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولي عصبة ذكر»، وأنّه يقتضي تقديم أولاد الأمّ، فمَن شرَك بينهم فقد خالف النّصّ، ولأنّه يوافق الأصول، فإن أولاد الأم أصحاب فرض بنص الكتاب، وأولاد الأبوين عصبة بنص الكتاب على ما سبق، والتشريك ينافي ذلك.
الخرقاء:
أمّ وجدّ وأخت، سميت خرقاء؛ لأنّ أقاويل الصَّحابة - رضي الله عنهم - تخرقتها:
قال أبو بكر - رضي الله عنه -: للأم الثلث والباقي للجد.
وقال زيد - رضي الله عنه -: للأم الثلث والباقي بين الجدّ والأخت أثلاثاً.
وقال علي - رضي الله عنه -: للأمّ الثُّلث وللأخت النّصف والباقي للجدّ.