تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
هذا رجل زوّج بنته ابن أخيه فولدت منه ابناً، ثم مات الرجل بعد موت ابن أخيه فقد ترك بنته فلها النصف، وترك ابنها وهو ابن ابن أخيه فيأخذ الباقي بالتّعصيب وهو النصف.
ثلاثة إخوة لأم أحدهما ابن عم، فلهم ثلث المال بالأخوة لكل واحد تسعة، والباقي هو ستة أتساع لابن العم، فبقي معه سبعة أتساع.
رجل خلف ثمانية بنين ومالاً، وقال: يأخذ الأكبر عشرة دنانير وتُسُع ما بقي، والثّاني عشرين ديناراً وتسع ما بقي، والثالث ثلاثين ديناراً وتسع ما بقي، والرّابع أربعين ديناراً وتُسع ما بقي، والخامس خمسين ديناراً وتُسع ما بقي، والسّادسُ ستين ديناراً وتُسع ما بقي، والسّابع سبعين ديناراً وتُسع ما بقي، والثّامن الباقي ففعلوا ذلك، فكان المال بينهم على السواء.
الجواب كان المال ستمائة وأربعين ديناراً، فإذا أخذ الأكبر عشرة دنانير تبقى ستمائة وثلاثون دينارا تسعها سبعون يأخذها يبقى معه ثمانون، وهو ثمن المال يبقى خمسمائة وستون.
فإذا أخذ الثاني عشرين ديناراً وتسع الباقي ستين صار معه ثمانون، وهو ثمن الجميع يبقى أربعمائة وثمانون.
فإذا أخذ الثالث ثلاثين وتسع الباقي خمسين صار معه ثمانون أيضا يبقى أربعمائة.
فإذا أخذ الرابع أربعين وتسع الباقي أربعين يصير معه ثمانون أيضاً
ثلاثة إخوة لأم أحدهما ابن عم، فلهم ثلث المال بالأخوة لكل واحد تسعة، والباقي هو ستة أتساع لابن العم، فبقي معه سبعة أتساع.
رجل خلف ثمانية بنين ومالاً، وقال: يأخذ الأكبر عشرة دنانير وتُسُع ما بقي، والثّاني عشرين ديناراً وتسع ما بقي، والثالث ثلاثين ديناراً وتسع ما بقي، والرّابع أربعين ديناراً وتُسع ما بقي، والخامس خمسين ديناراً وتُسع ما بقي، والسّادسُ ستين ديناراً وتُسع ما بقي، والسّابع سبعين ديناراً وتُسع ما بقي، والثّامن الباقي ففعلوا ذلك، فكان المال بينهم على السواء.
الجواب كان المال ستمائة وأربعين ديناراً، فإذا أخذ الأكبر عشرة دنانير تبقى ستمائة وثلاثون دينارا تسعها سبعون يأخذها يبقى معه ثمانون، وهو ثمن المال يبقى خمسمائة وستون.
فإذا أخذ الثاني عشرين ديناراً وتسع الباقي ستين صار معه ثمانون، وهو ثمن الجميع يبقى أربعمائة وثمانون.
فإذا أخذ الثالث ثلاثين وتسع الباقي خمسين صار معه ثمانون أيضا يبقى أربعمائة.
فإذا أخذ الرابع أربعين وتسع الباقي أربعين يصير معه ثمانون أيضاً