اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الفصل الثاني
الماء المستعمل في طهارة مستحبة
عرفنا متى يكون الماء مستعملا، وعرفنا حكم الماء المستعمل في طهارة واجبة، فهل يختلف الحكم لو كان الماء المستعمل في طهارة مستحبة، اختلف الفقهاء:
فقيل: إنه نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة، ولا فرق عنده بين أن يستعمل في طهارة واجبة أو مستحبة (^١).
وقيل: إنه طاهر، اختارها من الحنفية العراقيون، ومشايخ ما رواء النهر (^٢)،
_________
(^١) في تعريف الماء المستعمل قال في البحر الرائق (١/ ٩٧): " الماء يصير مستعملًا بواحد من ثلاثة:
إما بإزالة الحدث، سواء كان معه تقرب أو لا. يقصد كان معه نية ألا، لأن الحدث عندهم يرتفع، ولو لم ينو رفع الحدث.
قال: أو إقامة القربة سواء كان معه رفع الحدث أو لا - يقصد: أن الطهارة لم تكن عن حدث، وإنما نوى تجديدًا مسنونًا.
قال: أو إسقاط الفرض. يعني فرض الطهارة. اهـ، فهذا دليل على أن الماء يكون مستعملًا ولو كان في طهارة مستحبة؛ لأن الطهارة المستحبة طهارة قربة، أي يتقرب بها العبد إلى الله، انظر شرح فتح القدير (١/ ٨٧)، والمبسوط (١/ ٤٦)، وحاشية رد المحتار لابن عابدين (١/ ٢٠٠، ٢٠١)،
(^٢) قال العيني في البناية (١/ ٣٤٩): ورواه زفر ﵀ أيضًا عن أبي حنيفة يعني، كونه طاهرًا. ثم قال: حتى كان قاضي القضاة أبو حازم عبد الحميد العراقي يقول: ارجو أن لا تثبت رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة ﵀، وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما وراء النهر، قال في المحيط: وهو الأشهر الأقيس. قال في المفيد: وهو الصحيح. قال الاسبيجابي: وعليه الفتوى
225
المجلد
العرض
23%
الصفحة
225
(تسللي: 211)