اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الفرع الثاني
الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل
اختلف الفقهاء في الاستنجاء بالجلد.
فقيل: يجوز بالجلد المدبوغ دون غيره، وهو المشهور من مذهب الشافعية (^١).
وقيل: يجوز بالجلد مطلقًا مدبوغًا كان أو غير مدبوغ، وهو قول في مذهب الشافعية (^٢)، وقول في مذهب الحنابلة (^٣).
وقيل: لا يجوز مطلقًا، وهو قول في مذهب الشافعية (^٤).
وقيل: لا يجوز إن كان مذكى، وهو قول في مذهب الحنابلة (^٥).
وقيل: لا يجوز إن كان مدبوغًا (^٦).

دليل من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغًا.
قال: إنه بالدباغ خرج الجلد من كونه من اللحوم إلى كونه من الثياب،
_________
(^١) قال في الأم (١/ ٢٢): فأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس أن يستنجي به. اهـ وقال في المجموع (٢/ ١٣٩): أصحها عند الأصحاب يجوز بالمدبوغ دون غيره، وهو نصه في الأم. اهـ وانظر أسنى المطالب (١/ ٥٠)، شرح البهجة (١/ ١٢٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٤).
(^٢) المجموع (٢/ ١٣٩).
(^٣) الإنصاف (١/ ١١٢).
(^٤) المجموع (٢/ ١٣٩).
(^٥) الفروع (١/ ١٢٣)، الإنصاف (١/ ١١٢).
(^٦) انظر المراجع السابقة.
443
المجلد
العرض
99%
الصفحة
443
(تسللي: 915)