اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
دليل من قال بجواز الاستدبار في البنيان فقط.
تمسك هذا القائل بظاهر حديث ابن عمر، فإنه - ﷺ - استدبر القبلة في البنيان، فيخصص النهي عن استدبار القبلة، ويبقى النهي عن الاستقبال مطلقًا بلا مخصص، شاملًا للصحراء والبنيان، والله أعلم.

دليل من قال: يحرم حتى في القبلة المنسوخة.
الدليل الأول:
(٢٧٢ - ١١٦) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق سليمان بن بلال، ووهيب، فرقهما، قالا: حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبي زيد،
عن معقل الأسدي، وقد صحب النبي - ﷺ - قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن نستقبل القبلتين بعائط أو بول (^١).
[إسناده ضعيف] (^٢).
_________
(^١) المصنف (١/ ١٣٩) رقم ١٦٠٣، ١٦١٠.
(^٢) فيه أبو زيد مولى بني ثعلبة، لم يرو عنه إلا عمرو بن يحيى المازني، ولم يوثقه أحد، وفي التقريب: مجهول.
والحديث رواه سليمان بن بلال، واختلف عليه، فرواه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٩) ومن طريقه ابن ماجه (٣١٩) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٥٧) حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى المازني به، بلفظ: نهى رسول الله - ﷺ - أن يستقبل القبلتين بغائط أو بول.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٣٣) من طريق الحماني، ثنا سليمان بن بلال به، بلفظ: أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.
والحماني وإن كان مجروحًا إلا أنه قد توبع، فقد تابعه عبد العزيز بن محمد، وعبد العزيز بن المختار، =
213
المجلد
العرض
78%
الصفحة
213
(تسللي: 716)