اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
العلة تنتفي بالموت.
قال أبو ثور: لا أعلم خلافًا أنه لا يتوضأ في جلد الخنزير وإن دبغ، فلما كان الخنزير حرامًا لا يحل أكله، وإن ذكي، وكانت السباع لا يحل أكلها وإن ذكيت، كان حرامًا أن ينتفع بجلودها وإن دبغت قياسًا على ما أجمعوا عليه من الخنزير إذا كانت العلة واحدة. اهـ (^١).

الدليل الثالث:
(١٤٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، أخبرنا سعيد وابن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة،
عن أبيه، أن رسول الله - ﷺ - نهى عن جلود السباع (^٢).
[حديث صحيح إن شاء الله تعالى] (^٣).
_________
(^١) الاستذكار (١٥/ ٣٢٦).
(^٢) المسند (٥/ ٧٤).
(^٣) الحديث يرويه قتادة عن أبي المليح، عن أبيه مرفوعًا، رواه سعيد بن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس في قتادة، وتابعه شعبة، عن قتادة، ولم يختلف فيه على قتادة، ويرويه يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن النبي - ﷺ - مرسلًا، رواه عن يزيد شعبة ومعمر، وقتادة أحفظ من يزيد الرشك.
وقد قيل: عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن أبيه موصولًا، والمحفوظ إرساله من طريق يزيد الرشك، وهاك بيان ذلك:
أما طريق قتادة، فقد رواه سعيد بن أبي عروبة وشعبة وهشام الدستوائي، وهاك بيانها:
الطريق الأول: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.
رواه أحمد (٥/ ٧٥) وأبو داود (٤١٣٢)، والنسائي في السنن الكبرى (٤٥٧٩) وفي الصغرى (٤٢٥٣) وابن الجارود في المنتقى (٨٧٥) والدرامي (١٩٨٤) والطبراني في المعجم الكبير (١/ ١٩١) رقم ٥٠٨ والمقدسي في الأحاديث المختارة (١٣٩٥) من طريق يحيى بن =
537
المجلد
العرض
54%
الصفحة
537
(تسللي: 499)