اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
وجه الاستدلال:
أن النبي - ﷺ - علل منع الاستنجاء بها بكونها ركسًا، ولم يعلل بكونها غير حجر. وهذا يعني جواز الاستنجاء بكل طاهر منق لم يكن رجسًا.

الدليل الثالث:
(٣٧٣ - ٢١٧) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، نا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عباس بن عبد الله الترقفي، نا يحيى بن يعلى، نا أبي، عن غيلان، عن أبي إسحاق،
عن مولى عمر يسار بن نمير، قال كان عمر ﵁ إذا بال قال: ناولني شيئا أستنجي به، قال: فأناوله العود والحجر، أو يأتي حائطًا يتمسح به، أو يمس الأرض ولم يكن يغسله.
قال البيهقي: وهذا أصح ما روي في هذا الباب وأعلاه (^١).
[رجاله ثقات إلا أن غيلان بن جامع لم أقف هل سمع من أبي إسحاق قبل أو بعد تغيره] (^٢).

الدليل الرابع:
(٣٧٤ - ٢١٨) ما رواه الدارقطني من طريق مبشر بن عبيد، حدثني الحجاج بن أرطاة، عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة ﵂ قالت: ثم مر سراقة بن مالك المدلجي على
_________
(^١) سنن البيهقي (١/ ١١١).
(^٢) غيلان بن جامع من رجال مسلم، ومع ذلك لم يخرج مسلم حديث أبي إسحاق من رواية غيلان، ولا أحد من الكتب الستة إلا النسائي فقد أخرج له حديثًا واحدًا قد توبع عليه (٥٠٧٧) بلفظ: " أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم ".
403
المجلد
العرض
96%
الصفحة
403
(تسللي: 882)