موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود.
الدليل الأول:
(١٣٤) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره،
_________
= [تخريج الحديث]
الحديث أخرجه أبو يعلى (٢٣٣٤،٢٣٦٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٧١)، وفي المشكل (٤/ ٢٦١)، وابن حبان (١٢٨١)، والطبراني (١١٧٦٥)، والبيهقي (١/ ١٨) من طريق أبي عوانة به.
وأخرجه الطحاوي (١/ ٤٧١)، وابن حبان (١٢٨٠) والطبراني (١١٧٦٦) من طريق أبي الأحوص، عن سماك به.
وقد ذكره الحافظ في الفتح في شرحه لحديث (٥٥٣٢)، وسكت عليه. وعلى التسليم بضعفه، فإن شاهد صالح في ذكر الدباغ.
وقد رواه أبو بشر جعفر بن إياس، عن عكرمة، عن النبي - ﷺ - مرسلًا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٦٢)، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا أبو بشر، عن عكرمة، أن رسول الله - ﷺ - مر بشاة لسودة بنت زمعة، فقال: ألا تنتفعوا بإهابها، فإن دباغها طهورها.
والمحفوظ في هذا الحديث ما رواه البخاري في صحيحه (٦٦٨٦) والنسائي (٤٢٤٠) من طريق الشعبي،
وفي مسند أحمد (٦/ ٤٢٩) والمصنف لابن أبي شيبة (٥/ ١٦٢) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة، فجعل الشعبي وإسماعيل الحديث من مسند سودة، وجعل سماك الحديث من مسند ابن عباس.
وأما المتن، فلفظهما، قالت سودة: ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنًا. اهـ
وهذا اللفظ ليس فيه أن الرسول - ﷺ - أمر بدبغه كشرط للانتفاع به، وإنما أمر فعلته سودة من قبل نفسها، بخلاف لفظ سماك، عن عكرمة، والله أعلم.
الدليل الأول:
(١٣٤) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره،
_________
= [تخريج الحديث]
الحديث أخرجه أبو يعلى (٢٣٣٤،٢٣٦٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٧١)، وفي المشكل (٤/ ٢٦١)، وابن حبان (١٢٨١)، والطبراني (١١٧٦٥)، والبيهقي (١/ ١٨) من طريق أبي عوانة به.
وأخرجه الطحاوي (١/ ٤٧١)، وابن حبان (١٢٨٠) والطبراني (١١٧٦٦) من طريق أبي الأحوص، عن سماك به.
وقد ذكره الحافظ في الفتح في شرحه لحديث (٥٥٣٢)، وسكت عليه. وعلى التسليم بضعفه، فإن شاهد صالح في ذكر الدباغ.
وقد رواه أبو بشر جعفر بن إياس، عن عكرمة، عن النبي - ﷺ - مرسلًا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٦٢)، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا أبو بشر، عن عكرمة، أن رسول الله - ﷺ - مر بشاة لسودة بنت زمعة، فقال: ألا تنتفعوا بإهابها، فإن دباغها طهورها.
والمحفوظ في هذا الحديث ما رواه البخاري في صحيحه (٦٦٨٦) والنسائي (٤٢٤٠) من طريق الشعبي،
وفي مسند أحمد (٦/ ٤٢٩) والمصنف لابن أبي شيبة (٥/ ١٦٢) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة، فجعل الشعبي وإسماعيل الحديث من مسند سودة، وجعل سماك الحديث من مسند ابن عباس.
وأما المتن، فلفظهما، قالت سودة: ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنًا. اهـ
وهذا اللفظ ليس فيه أن الرسول - ﷺ - أمر بدبغه كشرط للانتفاع به، وإنما أمر فعلته سودة من قبل نفسها، بخلاف لفظ سماك، عن عكرمة، والله أعلم.
514