موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
المبحث السابع في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة
اختلف العلماء في حكم البول في الطريق والظل النافع:
فقيل: يكره البول فيها، وهذا مذهب الحنفية (^١)، واختاره بعض المالكية (^٢)، وعليه أكثر أصحاب الشافعية (^٣)، ورواية في مذهب أحمد (^٤).
وقيل: يستحب اتقاء هذه الأماكن. اختارها من المالكية الخرشي (^٥).
وقيل: يحرم البول فيها، اختاره بعض المالكية (^٦)، ورجحه النووي من الشافعية (^٧)، وهو رواية في مذهب أحمد، جزم بها في
_________
(^١) البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥).
(^٢) جاء في مواهب الجليل (١/ ٢٧٦): قال في النوادر: ويكره أن يتغوط في ظل الجدار، والشجر وقارعة الطريق وضفة الماء وقربه. اهـ
وانظر التاج والإكليل (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣)،
(^٣) روضة الطالبين (١/ ٦٦)، اختلاف الحديث (ص: ١٠٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٤٠،١٤١)، المهذب (١/ ٢٦)، إعانة الطالبين (١/ ١١٠).
(^٤) الفروع (١/ ١١٦)، الإنصاف (١/ ٩٧، ٩٨).
(^٥) اعتبر الخرشي اتقاء الطريق والظل النافع من الآداب المستحبة (١/ ١٤٤)، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.
(^٦) نقل العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٤٥): عن عياض القول بالتحريم، ونقل عن علي الأجهوري أنه قال: وظاهر الحديث التحريم، وينبغي الرجوع إليه، إذ فاعل المكروه لا يلعن. اهـ
(^٧) قال النووي في المجموع (١/ ١٠٢): وظاهر كلام المصنف والأصحاب أن فعل هذه =
اختلف العلماء في حكم البول في الطريق والظل النافع:
فقيل: يكره البول فيها، وهذا مذهب الحنفية (^١)، واختاره بعض المالكية (^٢)، وعليه أكثر أصحاب الشافعية (^٣)، ورواية في مذهب أحمد (^٤).
وقيل: يستحب اتقاء هذه الأماكن. اختارها من المالكية الخرشي (^٥).
وقيل: يحرم البول فيها، اختاره بعض المالكية (^٦)، ورجحه النووي من الشافعية (^٧)، وهو رواية في مذهب أحمد، جزم بها في
_________
(^١) البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥).
(^٢) جاء في مواهب الجليل (١/ ٢٧٦): قال في النوادر: ويكره أن يتغوط في ظل الجدار، والشجر وقارعة الطريق وضفة الماء وقربه. اهـ
وانظر التاج والإكليل (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣)،
(^٣) روضة الطالبين (١/ ٦٦)، اختلاف الحديث (ص: ١٠٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٤٠،١٤١)، المهذب (١/ ٢٦)، إعانة الطالبين (١/ ١١٠).
(^٤) الفروع (١/ ١١٦)، الإنصاف (١/ ٩٧، ٩٨).
(^٥) اعتبر الخرشي اتقاء الطريق والظل النافع من الآداب المستحبة (١/ ١٤٤)، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.
(^٦) نقل العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٤٥): عن عياض القول بالتحريم، ونقل عن علي الأجهوري أنه قال: وظاهر الحديث التحريم، وينبغي الرجوع إليه، إذ فاعل المكروه لا يلعن. اهـ
(^٧) قال النووي في المجموع (١/ ١٠٢): وظاهر كلام المصنف والأصحاب أن فعل هذه =
225