موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الفصل الثاني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس
إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس، كما لو كان هناك أواني فيها ماء طهور، بأواني فيها ماء نجس، واشتبها عليه، فقد اختلف العلماء فيها على أقوال.
القول الأول: مذهب الحنفية:
قيل يتحرى بشرط أن تكون الغلبة للأواني الطاهرة، فإن كانت الغلبة للأواني النجسة، أو كانا سواء، فليس له أن يتحرى، أي يجب تركهما (^١).
القول الثاني: مذهب المالكية:
في مذهب المالكية أقوال كالتالي:
قيل: إنه يتيمم ويتركها، وهو اختيار سحنون.
وقيل: يتوضأ بعدد الأواني النجسة، ويصلي بكل وضوء صلاة، ثم يزيد وضوءًا واحدًا، ويصلي وحيئذ تبرأ ذمته بيقين (^٢).
وقيل: يتحرى أحدهما ويتوضأ به ويصلي، وهو اختيار محمد بن المواز.
_________
(^١) البحر الرائق (٢/ ٢٦٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٧)، وقال ابن عابدين (٦/ ٧٣٦): إذا غلب النجس يتحرى للشرب إجماعًا، ولا يتحرى للوضوء، بل يتيمم، والأولى أن يريق الماء قبله، أو يخلطه بالنجس. اهـ وانظر المبسوط للسرخسي (١٠/ ٢٠١)، الدر المختار (٦/ ٣٤٧)، شرح فتح القدير (٢/ ٢٧٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٨٤).
(^٢) جاء في حاشية الدسوقي (١/ ٨٣): " سواء قلت الأواني أو كثرت، وهو كذلك على المعتمد، ومقابله ما عزاه في التوضيح وابن عرفة لابن القصار من التفصيل: بين أن تقل الأواني، فيتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء، وبين أن تكثر الأواني كالثلاثين، فيتحرى واحدًا منها يتوضأ به إن اتسع الوقت للتحري وإلا تيمم. الخ كلامه ﵀.
إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس، كما لو كان هناك أواني فيها ماء طهور، بأواني فيها ماء نجس، واشتبها عليه، فقد اختلف العلماء فيها على أقوال.
القول الأول: مذهب الحنفية:
قيل يتحرى بشرط أن تكون الغلبة للأواني الطاهرة، فإن كانت الغلبة للأواني النجسة، أو كانا سواء، فليس له أن يتحرى، أي يجب تركهما (^١).
القول الثاني: مذهب المالكية:
في مذهب المالكية أقوال كالتالي:
قيل: إنه يتيمم ويتركها، وهو اختيار سحنون.
وقيل: يتوضأ بعدد الأواني النجسة، ويصلي بكل وضوء صلاة، ثم يزيد وضوءًا واحدًا، ويصلي وحيئذ تبرأ ذمته بيقين (^٢).
وقيل: يتحرى أحدهما ويتوضأ به ويصلي، وهو اختيار محمد بن المواز.
_________
(^١) البحر الرائق (٢/ ٢٦٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٧)، وقال ابن عابدين (٦/ ٧٣٦): إذا غلب النجس يتحرى للشرب إجماعًا، ولا يتحرى للوضوء، بل يتيمم، والأولى أن يريق الماء قبله، أو يخلطه بالنجس. اهـ وانظر المبسوط للسرخسي (١٠/ ٢٠١)، الدر المختار (٦/ ٣٤٧)، شرح فتح القدير (٢/ ٢٧٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٨٤).
(^٢) جاء في حاشية الدسوقي (١/ ٨٣): " سواء قلت الأواني أو كثرت، وهو كذلك على المعتمد، ومقابله ما عزاه في التوضيح وابن عرفة لابن القصار من التفصيل: بين أن تقل الأواني، فيتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء، وبين أن تكثر الأواني كالثلاثين، فيتحرى واحدًا منها يتوضأ به إن اتسع الوقت للتحري وإلا تيمم. الخ كلامه ﵀.
307