اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الفرع الثاني في الكلام في الخلاء
الكلام في الخلاء إن كان في ذكر الله تعالى، فقد سبق بحثه، وإن كان كلامًا غير ذلك، فقد اختلف فيه:
فقيل: يكره إلا لحاجة، وهو مذهب الجمهور (^١).
وقيل: لا يتنحنح (^٢).
وقيل: يحرم، اختاره ابن عبيدان من الحنابلة (^٣).
وقيل: يحرم إن كان الكلام من رجلين يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما (^٤).
وقيل: لا يكره، وهو الراجح.
وظاهر كلامهم أن الكراهة لا تختص بحال قضاء الحاجة، بل ما دام في
_________
(^١) انظر في مذهب الحنفية (ص: ٢٢)، شرح فتح القدير (١/ ٢١٣)، درر الحكام (١/ ٤٩)، الفتاوى النهدية (١/ ٥٠).
وفي مذهب المالكية: التاج والإكليل (١/ ٣٩٧)،
وفي مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١٠٣)، أسنى المطالب (١/ ٤٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٦)، فتاوى الرملي (١/ ٣٤)،
وفي مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ١١٤)، كشاف القناع (١/ ٦٤).
(^٢) البحر الرائق (١/ ٢٥٦).
(^٣) الإنصاف (١/ ٩٦)،.
(^٤) قال في مراقي الفلاح (ص: ٢٢): " ولا يتكلم إلا لضرورة". وهذا الاستثناء ظاهره يدل على التحريم، وليس على الكراهة، لكن جاء في حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣) ما ظاهره أن التحريم خاص بمن جمع كل أوصاف حديث أبي سعيد الآتي: " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ... الحديث.
97
المجلد
العرض
67%
الصفحة
97
(تسللي: 612)