موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقًا أو حال البول فقط
فقيل: يكره مس الذكر باليمين مطلقًا حال البول وغيره (^١).
وقيل: يكره حال البول فقط، وهو الظاهر (^٢).
دليل من قال: يكره حال البول.
استدلوا بأدلة منها:
الدليل الأول:
(٣٣٣ - ١٧٧) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن همام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة،
عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، ورواه البخاري بنحوه (^٣).
وفي رواية للبخاري: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. وتقدم تخريجها.
فقوله: وهو يبول: أي حالة كونه يبول، فلا يتعدى النهي إلى غيرها؛
_________
(^١) وهو ظاهر عبارة أحمد، قال في الفروع (١/ ١٢٤): " أكره أن يمس فرجه بيمينه، فظاهره مطلقًا، وذكر صاحب المحرر، وهو ظاهر كلام الشيخ، وحمله أبو البركات ابن منجا على وقت الحاجة، لسياقه فيها، وترجم الخلال رواية صالح كذلك". اهـ
(^٢) فتح الباري (ح ١٥٤).
(^٣) صحيح البخاري (١٥٤)، مسلم (٢٦٧).
فقيل: يكره مس الذكر باليمين مطلقًا حال البول وغيره (^١).
وقيل: يكره حال البول فقط، وهو الظاهر (^٢).
دليل من قال: يكره حال البول.
استدلوا بأدلة منها:
الدليل الأول:
(٣٣٣ - ١٧٧) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن همام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة،
عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، ورواه البخاري بنحوه (^٣).
وفي رواية للبخاري: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. وتقدم تخريجها.
فقوله: وهو يبول: أي حالة كونه يبول، فلا يتعدى النهي إلى غيرها؛
_________
(^١) وهو ظاهر عبارة أحمد، قال في الفروع (١/ ١٢٤): " أكره أن يمس فرجه بيمينه، فظاهره مطلقًا، وذكر صاحب المحرر، وهو ظاهر كلام الشيخ، وحمله أبو البركات ابن منجا على وقت الحاجة، لسياقه فيها، وترجم الخلال رواية صالح كذلك". اهـ
(^٢) فتح الباري (ح ١٥٤).
(^٣) صحيح البخاري (١٥٤)، مسلم (٢٦٧).
327