موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
اختيار اليمانيين: الصنعاني (^١)، والشوكاني (^٢).
دليل من قال: لا يجوز.
الدليل الأول:
قالوا: إن الله ﷾ إنما حرم الأكل والشرب لأنه نوع من الاستعمال والانتفاع بها، وذكر الأكل والشرب لا يدل على التخصيص؛ لأنه خرج مخرج الغالب.
قال تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا﴾ (^٣).
وقال سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾ (^٤).
مع أن المحرم أعم من مجرد الأكل، فكذلك الحال بالنسبة للذهب والفضة (^٥).
الدليل الثاني:
قالوا: إن العلة في تحريم الشرب منها موجود في الاستعمال، لما يتضمنه من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء (^٦).
_________
(^١) سبل السلام (١/ ٦٣).
(^٢) نيل الأوطار (١/ ٦٧).
(^٣) النساء: ١٠.
(^٤) آل عمران: ١٣٠.
(^٥) الأوسط (١/ ٣١٨)، المجموع (١/ ٣٠٦).
(^٦) المغني (١/ ١٠٢). قلت: اختلف في علة النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب =
دليل من قال: لا يجوز.
الدليل الأول:
قالوا: إن الله ﷾ إنما حرم الأكل والشرب لأنه نوع من الاستعمال والانتفاع بها، وذكر الأكل والشرب لا يدل على التخصيص؛ لأنه خرج مخرج الغالب.
قال تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا﴾ (^٣).
وقال سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾ (^٤).
مع أن المحرم أعم من مجرد الأكل، فكذلك الحال بالنسبة للذهب والفضة (^٥).
الدليل الثاني:
قالوا: إن العلة في تحريم الشرب منها موجود في الاستعمال، لما يتضمنه من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء (^٦).
_________
(^١) سبل السلام (١/ ٦٣).
(^٢) نيل الأوطار (١/ ٦٧).
(^٣) النساء: ١٠.
(^٤) آل عمران: ١٣٠.
(^٥) الأوسط (١/ ٣١٨)، المجموع (١/ ٣٠٦).
(^٦) المغني (١/ ١٠٢). قلت: اختلف في علة النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب =
433