اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الدليل الثاني:
(٢٥١ - ٩٥) روى مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،
عن أبيه، أن رسول الله - ﷺ - قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد (^١).

الدليل الثالث: من الإجماع.
قال النووي: ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع (^٢).
ونقل الإجماع معه جماعة (^٣).
_________
= وأخرجه ابن ماجه (١٩٢٠) من طريق حماد بن أسامة.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ٤١٣) رقم ٩٩٢. من طريق حماد بن سلمة.
وأخرجه أيضًا (١٩/ ٤١٣) رقم ٩٩٣. من طريق عيد بن الفضل.
وأخرجه أيضًا (١٩/ ٤١٣) رقم ٩٩٥. من طريق النضر بن شميل.
وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٨٦٣) والطبراني في الكبير (١٩/ ٤١٣) رقم ٩٩٥ من طريق عيسى بن يونس. كلهم رووه عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.
ورواه البخاري تعليقًا، ذكره قبل حديث (٢٧٨) جازمًا به. قال الحافظ في الفتح: الإسناد إلى بهز صحيح، ولهذا جزم به البخاري. وصححه الشوكاني في السيل الجرار (١/ ٦٨).
(^١) صحيح مسلم (٣٣٨).
(^٢) المجموع (٣/ ١٧١).
(^٣) انظر موسوعة الإجماع (٢/ ٨٤٤).
175
المجلد
العرض
74%
الصفحة
175
(تسللي: 682)