موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
المبحث الأول
الاستنجاء بالكتب الشرعية
لا يستنجي بالكتب الشرعية، وهل هو على التحريم أو الكراهة خلاف؟
فقيل: يكره، ويجزئ، وهو مذهب الحنفية (^١).
وقيل: يحرم ويجزئ، وهو مذهب المالكية (^٢).
وقيل: يحرم ولا يجزئ، وهو مذهب الحنابلة (^٣)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (^٤).
تعليل الكراهة أو المنع.
قالوا: إن الكتب الشرعية يجب احترامها، لما فيه من علم محترم، والاستنجاء بها إهانة، وهذا منهي عنه.
ولأن الكتب الشرعية تعتبر من المال، فهي لها قيمة شرعًا، والاستنجاء
_________
(^١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٠)، نور الإيضاح (ص: ١٦).
(^٢) قال العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٥١): أما المحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة يحرم عليه -يعني الاستنجاء بها- سواء أراد الاقتصار عليه أم لا؟ ولكن إذا أنقى يجزئ. اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، مختصر خليل (ص: ١٥)، التمهيد (١/ ٣٤٧).
(^٣) المغني (١/ ١٠٥)، الإنصاف (١/ ١١٠،١١١)، المبدع (١/ ٩٣)، المحرر (١/ ١٠)
(^٤) قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٧): من الأشياء المحتمة التي يحرم الاستنجاء بها الكتب التي فيها شيء من علوم الشرع، فإن استنجى بشيء عالمًا أثم. وفي سقوط الفرض الوجهان: الصحيح لا يجزئه. وانظر الوسيط (١/ ٣٠٦)، المنهج القويم (ص: ٧٩،٨٠)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٥)، روضة الطالبين (١/ ٦٨).
الاستنجاء بالكتب الشرعية
لا يستنجي بالكتب الشرعية، وهل هو على التحريم أو الكراهة خلاف؟
فقيل: يكره، ويجزئ، وهو مذهب الحنفية (^١).
وقيل: يحرم ويجزئ، وهو مذهب المالكية (^٢).
وقيل: يحرم ولا يجزئ، وهو مذهب الحنابلة (^٣)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (^٤).
تعليل الكراهة أو المنع.
قالوا: إن الكتب الشرعية يجب احترامها، لما فيه من علم محترم، والاستنجاء بها إهانة، وهذا منهي عنه.
ولأن الكتب الشرعية تعتبر من المال، فهي لها قيمة شرعًا، والاستنجاء
_________
(^١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٠)، نور الإيضاح (ص: ١٦).
(^٢) قال العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٥١): أما المحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة يحرم عليه -يعني الاستنجاء بها- سواء أراد الاقتصار عليه أم لا؟ ولكن إذا أنقى يجزئ. اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، مختصر خليل (ص: ١٥)، التمهيد (١/ ٣٤٧).
(^٣) المغني (١/ ١٠٥)، الإنصاف (١/ ١١٠،١١١)، المبدع (١/ ٩٣)، المحرر (١/ ١٠)
(^٤) قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٧): من الأشياء المحتمة التي يحرم الاستنجاء بها الكتب التي فيها شيء من علوم الشرع، فإن استنجى بشيء عالمًا أثم. وفي سقوط الفرض الوجهان: الصحيح لا يجزئه. وانظر الوسيط (١/ ٣٠٦)، المنهج القويم (ص: ٧٩،٨٠)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٥)، روضة الطالبين (١/ ٦٨).
427