موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
المبحث الأول في طلب المكان الرخو
يستحب أن يطلب لبوله موضعًا رخوًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة (^١).
دليل المشروعية.
الدليل الأول: الإجماع.
قال النووي: وهذا الأدب متفق على استحبابه (^٢).
الدليل الثاني:
أن طلب المكان الرخو مشروع حتى يأمن التلوث بالبول، حتى لا يرتد عليه رشاش من بوله.
(٢٣٠ - ٧٤) فقد روى البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس قال: مر النبي - ﷺ - بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي - ﷺ -: يعذبان، وما
_________
(^١) انظر في مذهب الحنفية: الفتاوى النهدية (١/ ٥٠).
وفي مذهب المالكية: الشرح الكبير (١/ ١٠٧)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٢٩)، والتاج والإكليل (١/ ٤٠٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٨)، الخرشي (١/ ١٤٥)، الشرح الصغير (١/ ٨٨)، منح الجليل (١/ ١٠٠).
وفي مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٩٨)، المهذب (١/ ٢٦)، المنهج القويم (١/ ٧٦)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٨)، حواشي الشرواني (١/ ١٦٩)، أسنى المطالب (١/ ٤٨).
وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٦٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٦)، المغني (١/ ١٠٨)، المبدع (١/ ٨٢)، المحرر (١/ ٩)، الكافي (١/ ٥٠)،.
(^٢) المجموع (٢/ ٩٨).
يستحب أن يطلب لبوله موضعًا رخوًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة (^١).
دليل المشروعية.
الدليل الأول: الإجماع.
قال النووي: وهذا الأدب متفق على استحبابه (^٢).
الدليل الثاني:
أن طلب المكان الرخو مشروع حتى يأمن التلوث بالبول، حتى لا يرتد عليه رشاش من بوله.
(٢٣٠ - ٧٤) فقد روى البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس قال: مر النبي - ﷺ - بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي - ﷺ -: يعذبان، وما
_________
(^١) انظر في مذهب الحنفية: الفتاوى النهدية (١/ ٥٠).
وفي مذهب المالكية: الشرح الكبير (١/ ١٠٧)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٢٩)، والتاج والإكليل (١/ ٤٠٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٨)، الخرشي (١/ ١٤٥)، الشرح الصغير (١/ ٨٨)، منح الجليل (١/ ١٠٠).
وفي مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٩٨)، المهذب (١/ ٢٦)، المنهج القويم (١/ ٧٦)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٨)، حواشي الشرواني (١/ ١٦٩)، أسنى المطالب (١/ ٤٨).
وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٦٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٦)، المغني (١/ ١٠٨)، المبدع (١/ ٨٢)، المحرر (١/ ٩)، الكافي (١/ ٥٠)،.
(^٢) المجموع (٢/ ٩٨).
153