موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الدليل الثاني:
(١٥٠) قال الشافعي: روى عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل؛ لأنه ميتة (^١).
[ضعيف جدًا] (^٢).
الدليل الثالث:
قالوا: إن العظام تحلها الحياة، فتنجس بالموت، قال تعالى: ﴿قال من يحيى العظام وهي رميم﴾ (^٣)، ولأن دليل الحياة: الإحساس والألم، والألم في العظام أشد من الألم في اللحم، فالضرس يألم، ويحس ببرد الماء وحرارته، وما يحله الموت ينجس به كاللحم (^٤).
دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع.
أما الدليل على تحريم البيع،
(١٥١) فقد روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح،
عن جابر بن عبد الله ﵄، أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها
_________
(^١) الأم (١/ ٢٣).
(^٢) علقه الشافعي هنا، وأسقط شيخه، وقد رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن عبد الله بن دينار به، كما في سنن البيهقي (١/ ٢٦) وإبراهيم متروك.
(^٣) يس: ٧٨.
(^٤) المغني (١/ ٥٧) الانتصار في المسائل الكبار (١/ ٢١٠).
(١٥٠) قال الشافعي: روى عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل؛ لأنه ميتة (^١).
[ضعيف جدًا] (^٢).
الدليل الثالث:
قالوا: إن العظام تحلها الحياة، فتنجس بالموت، قال تعالى: ﴿قال من يحيى العظام وهي رميم﴾ (^٣)، ولأن دليل الحياة: الإحساس والألم، والألم في العظام أشد من الألم في اللحم، فالضرس يألم، ويحس ببرد الماء وحرارته، وما يحله الموت ينجس به كاللحم (^٤).
دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع.
أما الدليل على تحريم البيع،
(١٥١) فقد روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح،
عن جابر بن عبد الله ﵄، أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها
_________
(^١) الأم (١/ ٢٣).
(^٢) علقه الشافعي هنا، وأسقط شيخه، وقد رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن عبد الله بن دينار به، كما في سنن البيهقي (١/ ٢٦) وإبراهيم متروك.
(^٣) يس: ٧٨.
(^٤) المغني (١/ ٥٧) الانتصار في المسائل الكبار (١/ ٢١٠).
551