اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
وقيل: يكره، اختاره بعض المحققين كابن تيمية (^١)، وهو الراجح.

دليل من قال بوجوب الاستبراء بسلت ونحوه.
(٢٠٦ - ٥٠) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا محمد بن قدامة، قال حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: مر رسول الله - ﷺ - بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله - ﷺ -: يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستبرئ من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث (^٢).

وجه الاستدلال:
قالوا: الاستبراء: طلب البراءة من البول، وذلك باستفراغ ما في المخرج منه، كما يقال: براءة الرحم: خلوه من الحمل. فالبراءة من البول: خلو الذكر منه، وذلك بسلته.
وأجيب:
بأن رواية الأكثر: لا يستتر. وفي رواية لمسلم: لا يستنزه، وهي بمعنى: لا يستتر (^٣).
_________
(^١) الإنصاف (١/ ١٠٢)، شرح العمدة (١/ ١٥١).
(^٢) النسائي (٢٠٦٨).
(^٣) قال الحافظ في الفتح (١/ ٣١٨): قوله لا يستتر كذا في أكثر الروايات.
وفي رواية ابن عساكر: " يستبرئ " بموحدة ساكنة: من الاستبراء.
ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش " يستنزه " بنون ساكنة بعدها زاى ثم هاء.
فعلى رواية الأكثر: معنى الاستتار: أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة -يعني: لا يتحفظ منه- فتوافق رواية " لا يستنزه"؛ لأنها من التنزه: وهو الابعاد.
وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج، من طريق وكيع، عن الأعمش: كان لا يتوقى. وهي مفسرة للمراد.
114
المجلد
العرض
68%
الصفحة
114
(تسللي: 626)