موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الدليل الثالث:
الإجماع على تحريمها استعماله، وقد نقل الإجماع طائفة من العلماء:
منهم ابن عبد البر، قال في التمهيد: والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب، كما لا يجيزون ذلك من الفضة (^١). اهـ
وقال في الاستذكار: واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفضة بعد إجماعهم على أنه لا يجوز استعمالها لشرب ولا غيره (^٢). اهـ
وكذلك نقل الإجماع النووي، قال في المجموع: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم (^٣).
وقال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا أعلم فيه خلافًا (^٤).
وممن نقل الإجماع ابن مفلح الصغير (^٥)، والخطيب في مغني المحتاج (^٦)، فهؤلاء جماعة من العلماء منهم المالكي والشافعي والحنبلي نقلوا الإجماع على تحريم الاستعمال.
قلت: دعوى الإجماع فيه تساهل، والصحيح أن الخلاف محفوظ.
_________
(^١) التمهيد (١٦/ ١٠٥).
(^٢) الاستذكار (٢٦/ ٢٧٠).
(^٣) المجموع (١/ ٣٠٦).
(^٤) المغني (١/ ١٠١).
(^٥) المبدع (١/ ٦٦).
(^٦) مغني المحتاج (١/ ٢٩).
الإجماع على تحريمها استعماله، وقد نقل الإجماع طائفة من العلماء:
منهم ابن عبد البر، قال في التمهيد: والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب، كما لا يجيزون ذلك من الفضة (^١). اهـ
وقال في الاستذكار: واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفضة بعد إجماعهم على أنه لا يجوز استعمالها لشرب ولا غيره (^٢). اهـ
وكذلك نقل الإجماع النووي، قال في المجموع: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم (^٣).
وقال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا أعلم فيه خلافًا (^٤).
وممن نقل الإجماع ابن مفلح الصغير (^٥)، والخطيب في مغني المحتاج (^٦)، فهؤلاء جماعة من العلماء منهم المالكي والشافعي والحنبلي نقلوا الإجماع على تحريم الاستعمال.
قلت: دعوى الإجماع فيه تساهل، والصحيح أن الخلاف محفوظ.
_________
(^١) التمهيد (١٦/ ١٠٥).
(^٢) الاستذكار (٢٦/ ٢٧٠).
(^٣) المجموع (١/ ٣٠٦).
(^٤) المغني (١/ ١٠١).
(^٥) المبدع (١/ ٦٦).
(^٦) مغني المحتاج (١/ ٢٩).
435