اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
وجه الاستدلال:
الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالذي قبله، وقد ذكر السدر مع كونه ليس وجبًا، فكيف يترك ذكر العدد لو كان العدد واجبًا.

الدليل الرابع:
من النظر، قالوا: النجاسة عين محسوسة، ووجوب غسلها معلل ببقائها، فإذا زالت من الغسلة الأولى ارتفع حكمها.

دليل من قال: يجب غسل النجاسة في الاستنجاء سبع مرات.
قال ابن قدامة: روي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس
_________
= ووثقه الذهبي انظر الكاشف (٧٠٠). وليس له إلا هذا الحديث، وقد صححه ابن حبان، وابن خزيمة، وفي التهذيب: صححه ابن القطان، وقال عقبه: لا أعلم له علة، وثابت ثقة، ولا أعلم أحدًا ضعفه غير الدارقطني.
قلت: كلام ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ليس فيه تضعيف الدارقطني، فأخشى أن يكون هذا وهمًا من ابن حجر، أو يكون في نسخة أخرى غير المطبوعة، ولم أقف على تضعيف الدارقطني في غيره من الكتب. وإليك كلام ابن القطان، قال في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٨١): " وهذا في غاية الصحة، فإن أبا المقدام: ثابت بن هرمز الحداد، والد عمرو بن أبي المقدام، ثقة، قاله أحمد بن حنبل، وابن معين، والنسائي، ولا أعلم أحدًا ضعفه ". اهـ
وعدي بن دينار. وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر تهذيب التهذيب (٧/ ١٥١). وباقي رجاله ثقات مشهورون.
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه أحمد (٦/ ٣٥٦)، والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٤٤)، وأبو داود (٣٦٣)، والنسائي في المجتبى (٢٩٢، ٣٩٥)، وابن ماجه (٦٢٨)، وابن حبان (١٣٩٢)، وابن خزيمة (٢٧٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٠٧). وحسنه الحافظ في الفتح في شرحه لحديث (٢٢٩)، وصححه ابن القطان كما نقلنا كلامه آنفًا.
292
المجلد
العرض
85%
الصفحة
292
(تسللي: 784)