موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
فينجسه، فإذا لم يجد إلا صلبة لينها بنحو عود، والله أعلم (^١).
الدليل الخامس:
(٢٣٣ - ٧٧) روى الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا الحكم بن موسى، نا الوليد-هو ابن مسلم- عن الوليد بن سليمان بن أبي السائب،
عن طلحة بن أبي قنان، قال: إن رسول الله - ﷺ - كان إذا أراد أن يبول فوافى عزازًا من الأرض أخذ عودًا فنكت به في الأرض حتى يثير التراب، ثم يبول فيه (^٢).
[إسناده ضعيف] (^٣).
الدليل السادس:
(٢٣٤ - ٧٨) ما رواه ابن عدي في الكامل (^٤)، وابن حبان في المجروحين (^٥)، من طريق عمر بن هارون البلخي، عن الأوزاعي، عن يحيى
_________
(^١) الجامع الصغير (٤٩٥).
(^٢) المطالب العالية (٣٦).
(^٣) الحديث له أكثر من علة:
منها: الإرسال، فقد نص البخاري في التاريخ الكبير بأن رواية طلحة، عن النبي - ﷺ - مرسلة. التاريخ الكبير (٤/ ٣٤٧).
ومنها عنعنة الوليد بن مسلم، وبه أعله البوصيري في الإتحاف (١/ ٣٥٦).
ومنها جهالة طلحة بن أبي قنان، قال ابن القطان كما في فيض القدير (٥/ ٩٤): لم يذكر عبد الحق لهذا علة إلا الإرسال وطلحة هذا لا يعرف بغير هذا. اهـ
والحديث ذكره أبو داود في المراسيل في أول حديث فيه (ص: ٧٣) بنحوه.
(^٤) الكامل (٥/ ٣١).
(^٥) المجروحين (٢/ ٩١).
الدليل الخامس:
(٢٣٣ - ٧٧) روى الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا الحكم بن موسى، نا الوليد-هو ابن مسلم- عن الوليد بن سليمان بن أبي السائب،
عن طلحة بن أبي قنان، قال: إن رسول الله - ﷺ - كان إذا أراد أن يبول فوافى عزازًا من الأرض أخذ عودًا فنكت به في الأرض حتى يثير التراب، ثم يبول فيه (^٢).
[إسناده ضعيف] (^٣).
الدليل السادس:
(٢٣٤ - ٧٨) ما رواه ابن عدي في الكامل (^٤)، وابن حبان في المجروحين (^٥)، من طريق عمر بن هارون البلخي، عن الأوزاعي، عن يحيى
_________
(^١) الجامع الصغير (٤٩٥).
(^٢) المطالب العالية (٣٦).
(^٣) الحديث له أكثر من علة:
منها: الإرسال، فقد نص البخاري في التاريخ الكبير بأن رواية طلحة، عن النبي - ﷺ - مرسلة. التاريخ الكبير (٤/ ٣٤٧).
ومنها عنعنة الوليد بن مسلم، وبه أعله البوصيري في الإتحاف (١/ ٣٥٦).
ومنها جهالة طلحة بن أبي قنان، قال ابن القطان كما في فيض القدير (٥/ ٩٤): لم يذكر عبد الحق لهذا علة إلا الإرسال وطلحة هذا لا يعرف بغير هذا. اهـ
والحديث ذكره أبو داود في المراسيل في أول حديث فيه (ص: ٧٣) بنحوه.
(^٤) الكامل (٥/ ٣١).
(^٥) المجروحين (٢/ ٩١).
156