اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الشرط الخامس أن يكون الحجر ونحوه منقيًا
اشترط الفقهاء أن يكون الحجر أو ما يقوم مقامه منقيًا (^١).
لأن المقصود من الاستجمار هو الإنقاء، فالذي لا ينقي لا حاجة إلى الاستجمار به.
وعليه فقيل: يكره الاستجمار بزجاج، وهو مذهب الحنفية (^٢).
وقيل: لا يجوز الاستجمار بالزجاج، وهو مذهب الجمهور (^٣).
_________
(^١) البحر الرائق (١/ ٢٥٢) نور الإيضاح (ص: ١٤)، الدر المختار (١/ ٣٣٧) وقال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٣٣٧): " لم يرد به حقيقة الإنقاء، بل تقليل النجاسة"
قلت: الذي يقلل النجاسة يحصل به الإنقاء تدريجيًا.
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، الشرح الكبير (١/ ١١٣)، مختصر خليل (ص: ١٥).
وقال النووي من الشافعية في المجموع (٢/ ١٣٤) اتفق الأصحاب على أن شرط المستنجى به أن يكون قالعًا لعين النجاسة. اهـ
وانظر في مذهب الحنابلة المبدع (١/ ٩٣)، الفروع (١/ ٩٢)، المحرر (١/ ١٠).
وقال في كشاف القناع (١/ ٦٩): والإنقاء بأحجار ونحوها: إزالة العين الخارجة من السبيلين حتى لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. الخ وقد بينا في مسألة مستقلة صفة الإنقاء بالحجر، فارجع إليه إن شئت، غير مأمور. اهـ
(^٢) تبيين الحقائق (١/ ٧٨)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٠).
(^٣) انظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (١/ ١١٣)، الخرشي (١/ ١٥٠)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، مختصر خليل (ص: ١٥).
وفي مذهب الشافعية: انظر روضة الطالبين (١/ ٦٨). وقال النووي في المجموع (٢/ ١٣٤): واتفقوا - يعني أصحابهم- على أن الزجاج والقصب الأملس وشبهها لا يجزئ.
407
المجلد
العرض
96%
الصفحة
407
(تسللي: 886)