اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
المبحث الحادي عشر في البول في الإناء
يجوز البول في إناء، وهو مذهب الشافعية (^١)، واختاره ابن قدامة في المغني (^٢).
وقيل: يكره إن كان بلا حاجة، وهو مذهب الحنابلة (^٣).
وخص المالكية الكراهة بالآنية النفيسة كالذهب والفضة (^٤).

دليل من جوز البول في إناء.
الدليل الأول:
الأصل الجواز، وقد حكى الشوكاني في جوازه الإجماع.
قال الشوكاني: جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا (^٥).
_________
(^١) قال النووي في المجموع (١/ ١٠٨): قال أصحابنا لا بأس بالبول في إناء. اهـ
وانظر حلية العلماء (٣/ ١٨٩)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، بل قال في شرح البجيرمي على الخطيب (١/ ١٩١): ويندب اتخاذ إناء للبول فيه ليلًا للاتباع؛ ولأن دخول الحش يخشى منه ليلًا. اهـ
(^٢) قال ابن قدامة في المغني (١/ ١١٠) ولا بأس أن يبول في الإناء.
(^٣) الإنصاف (١/ ٩٩)، الفروع (١/ ٨٥)، منار السبيل (١/ ٢٦)، كشاف القناع (١/ ٦٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٨).
(^٤) قال في مواهب الجليل (١/ ٢٧٧): قال في المدخل: يكره البول في أواني النفيسة؛ للسرف، وكذلك يحرم في أواني الذهب والفضة؛ لحرمة اتخاذها واستعمالها. اهـ
(^٥) نيل الآوطار (١/ ١١٥).
259
المجلد
العرض
82%
الصفحة
259
(تسللي: 757)